ثم إن النبى صلى الله عليه وسلم كساه ثوبين بعد ذلك، فتزوج امرأة فأمهرها أحد ثوبيه، ثم قال سبحانه: ﴿ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ ﴾، يعني من قبل الجماع.
﴿ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ ﴾ من المهر ﴿ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ ﴾ عليكم من المهر، ثم استثنى، فقال: ﴿ إَلاَّ أَن يَعْفُونَ ﴾، يعنى إلا أن يتركن، يعنى المرأة تترك نصف مهرها، فتقول المرأة: أما إنه لم يدخل بي ولم ينظر لي إلى عورة، فتعفو عن نصف مهرها وتتركه لزوجها، وهى بالخيار، ثم قال: ﴿ أَوْ يَعْفُوَاْ ٱلَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحِ ﴾، يعنى الزوج، فيوفيها المهر كله، فيقول: كانت فى حبالي ومنعتها من الأزواج، فيعطيها المهر كله، وهو بالخيار، ثم قال: ﴿ وَأَن تَعْفُوۤاْ ﴾، يعني ولأن تعفوا.
﴿ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ﴾، يعني المرأة والزوج كلاهما أمرهما أن يأخذا بالفضل فى الترك، ثم قال عز وجل: ﴿ وَلاَ تَنسَوُاْ ﴾، يعنى المرأة والزوج، يقول: لا تتركوا ﴿ ٱلْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ﴾ فى الخير حين أمرها أن تترك نصف المهر للزوج، وأمر الزوج أن يوفيها المهر كله.
﴿ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ [آية: ٢٣٧]، يعنى بصيراً أن ترك أو وفاها.


الصفحة التالية
Icon