قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَلاَ تَقْتُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلاَّ بِٱلحَقِّ ﴾؛ أي لا تقتُلوا النفسَ التي حرَّمَ اللهُ قتلَها إلا بحقٍّ تستحقُّ قَتلَها بهِ، وهو أن يَقتُلَ نَفساً بغيرِ حقٍّ، أو يَزنِيَ وهو مُحصَنٌ، أو يرتدَّ عن الإسلامِ. قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَن قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً ﴾؛ أي مَن قُتل بغيرِ حقٍّ، فقد جَعلنا لوارثهِ حجَّةًُ في كتاب الله تعالى في إيجاب القَوَدِ على القاتلِ، وعن ابنِ عبَّاس أنه قالَ: (الْمُرَادُ بهَذا السُّلْطَانِ: أنَّ لِلْوَلِيِّ أنْ يَقْتُلَ إنْ شَاءَ، أوْ أخَذ الدِّيَةَ، أوْ عَفَى). ويجوزُ أن يكون المرادُ بالسُّلطان السلطانَ الذي يلِي الأمرَ والنهيَ يجب عليه أن يُعِينَ ولِيَّ القتيلِ حتى يطلبَ قاتلَهُ. قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ فَلاَ يُسْرِف فِّي ٱلْقَتْلِ ﴾؛ السَّرَفُ: أن يقتُلَ غيرَ القاتلِ كما يفعلهُ العربُ. وَقِيْلَ: معناهُ: ولا تُمَثِّلُوا بالقاتلِ في القتل. قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُوراً ﴾؛ يعنِي ولِيَّ المقتولِ، حكمَ اللهُ له بذلك، وأمرَ المؤمنين أن يُعينوهُ، ويجبُ أيضاً على الإمامِ أن يُدفَعَ إليه القاتلُ. ويقالُ: معناه: إن المقتولَ كان منصُوراً بالثَّوابِ وبإيجاب القَصَاصِ لِوَلِيِّهِ، وعن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم أنه قالَ:" إنَّ مِنْ أعْتَى النَّاسِ عَلَى اللهِ ثَلاَثةٌ: رَجُلٌ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ، أوْ قَتَلَ بدَخَنٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، أوْ قَتَلَ فِي حَرَمِ اللهِ ".