قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ ٱدْعُوهُمْ لآبَآئِهِمْ ﴾؛ أي نَسِّبُوا هؤلاءِ الأدعياء إلى الآباءِ الذين قد وُلِدُوا على فِرَاشِهم وقولوا: زيدُ بنُ حارثةَ، ولا تقولوا: زيدُ بن مُحَمَّدٍ. وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ ﴾؛ أي أعْدَلُ في حُكمِ الله من نِسبَتِكم إياهم إلى الذين تبنَّوهُم. وعن ابنِ عمرَ رضي الله عنه أنه كان يقولُ: (مَا كُنَّا نَدْعُوا زَيْدَ بْنَ حَارثَةَ إلاَّ زَيْدَ بْنَ مُحَمَّدٍ حَتَّى نَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ ٱدْعُوهُمْ لآبَآئِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ ﴾.
قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوۤاْ آبَاءَهُمْ فَإِخوَانُكُمْ فِي ٱلدِّينِ ﴾؛ فهم إخوانُكم في الدِّين؛ أي مَن أسْلَمَ منهم.
﴿ وَمَوَالِيكُمْ ﴾؛ أي وبنُو أعمَامِكم، فقولوا: يا أخِي ويا ابنَ عَمِّي في الآيةِ إباحةُ إطلاق اسم الأُخُوَّةِ وحظْرُ اطلاقِ اسم الأبوَّةِ، وفي ذلك دليلٌ على أن مَن قال لعبدهِ: هذا أخِي؛ لَم يُعْتَقْ لأنه يحتملُ الأخُوَّة في الدِّين، وإن قال: هذا ابنِي؛ عُتِقَ لأن ذلك ممنوعٌ في غير النَّسب. قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَآ أَخْطَأْتُمْ بِهِ ﴾؛ أي ليس عليكم إثْمٌ في نِسْبَةِ الرجُل إلى غير أبيه على وجهِ الخطأ. قال قتادةُ: (وَلَوْ دَعَوْتَ رَجُلاً لِغَيْرِ أبيْهِ وَأنْتَ تَحْسَبُ أنَّهُ أبُوهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ بَأْسٌ).
﴿ وَلَـٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ﴾؛ أي ولكنِ الإثمُ عليكم فيما تعمَّدونَهُ من ادعائهم إلى غيرِ آبائهم.
﴿ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُوراً ﴾؛ أي لِمَن تعمَّدَ ثم تابَ.
﴿ رَّحِيماً ﴾؛ به بعدَ التوبةِ. قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَـٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ﴾ موضع قوله (مَا) خُفِضَ عطفاً على قولهِ ﴿ فِيمَآ أَخْطَأْتُمْ ﴾ تقديرهُ: ولكن فيما تعمَّدت قلوبُكم.