﴿ أَسْكِنُوهُنَّ ﴾ الخ، هذا وما بعده بيان لما تتوقف عليه التقوى. قوله: (أي المطلقات) أخذ هذا التقييد من السياق، وإلا فكل مفارقة يجب لها السكنى، سوءا كان فراقها بطلاق أو موت، وإنما التفصيل في النفقة. قوله: (أي بعض مساكنكم) أشار بذلك إلى أن ﴿ مِنْ ﴾ للتبعيض، وهو أحد وجهين، والثاني أنها لابتداء الغاية، والمعنى: تسببوا إلى اسكانهن من الوجه الذي تسكنون أنفسكم فيه. قوله: ﴿ مِّن وُجْدِكُمْ ﴾ بضم الواو باتفاق القراء، وإن كان يجوز فيه التثليث لغة يقال وجد في الماء وجداً، بضم الواو وفتحها وكسرها، وجدة أيضاً بالكسر أي استغنى. قوله: (بأعادة الجار) ظاهره أنه راجع للبيان والبدل وليس مناسباً، لأن عطف البيان لم يعهد فيه تكرار العامل، فالأولى رجوعه للبدلية. قوله: (لا ما دونها) أي لا للمساكن التي دون أمكنة سعتكم لنفاستها وارتفاع سعرها، وإنما تكليفه باللائق بها على قدر سعته. قوله: ﴿ وَلاَ تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيْهِنَّ ﴾ أي بأن تفعلوا معهن فعلاً يوجب خروجهن من المساكن. قوله: (فيفتدين) أي المطلقات حيث كن رجعيان، فليجئهن الأمر إلى كونها تفتدى منه ليبتها وتخلص منه. قوله: ﴿ وَإِن كُنَّ أُوْلاَتِ حَمْلٍ ﴾ أي وإن كن المطلقات الرجعيات أو البائنات، وأما الحوامل المتوفى عنهن، فلا نفقة لهن لاستغنائهن بالميراث. قوله: ﴿ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ ﴾ هذا الحكم مفروض في المطلقات كما هو مقتضاه، وأما الزوجة فعند مالك يلزمها الإرضاع بنفسها إن كان بها ألبان وكأن شأنها ذلك، وأما مثل بنات الملوك فلا يلزمهن الإرضاع، وعند الشافعي لا يلزم الزوجة الإرضاع مطلقاً. قوله: ﴿ وَأْتَمِرُواْ ﴾ أي ليأمر بعضكم بعضاً بالمعروف. قوله: (على أجر معلوم) أي أجرة معلومة على قدر وسعة وحالها. قوله: ﴿ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ ﴾ فيه معاتبة الأم على ترك الإرضاع والمعنى: فإن امتنع الأب من دفع الأجرة للأم، وتركت الأم الولد من غير إرضاع بنفسها، فليطلب له الأب مرضعة أخرى، ويجبر على ذلك لئلا يضيع الولد، فقوله: ﴿ فَسَتُرْضِعُ ﴾ الخ، خبر بمعنى الأمر، والضمير في ﴿ لَهُ ﴾ للأب بدليل ﴿ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ ﴾ والمفعول محذوف للعلم به، أي فسترضع الولد لوالده امرأة أخرى.