قوله: ﴿ فَآذُوهُمَا ﴾ أي ما لم يتوبا. قوله: (وهذا منسوخ بالحد) أي فالبكر يجلد مائة، ويغرب عاماً، والمحصن يرجم إلى أن يموت. قوله: (عند الشافعي) أي وعند مالك يرجم اللائط مطلقاً، فاعلاً أو مفعولا أحصنا أو لم يحصنا، حيث كانا بالغين مختارين، وعند أبي حنيفة حده، رميه من شاهق أو رمي حائط عليه. قوله: (لكن المفعول به الخ) أي وأما الفاعل عنده فكالزاني، إن كان محصناً يرجم، وإن كان غير محصن جلد مائة وغرب عاماً. قوله: (بل يجلد ويغرب) أي إن كان بالغاً مختاراً. قوله: (بدليل تثنية الضمير) أي في قوله: ﴿ وَٱللَّذَانِ ﴾ وقد يقال إن فيه تغليب الذكر على الأنثى. قوله: (وهو مخصوص) أي ما ذكر من (الأذى والتوبة والإعراض).