وقوله: ﴿ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي ٱلأَرْضِ ﴾ أي عنده وفي علمه. قوله: ﴿ ﴾ ذكر هذه عقب الهجرة للترغيب، فكأن قال لا بأس في الهجرة ولا مشقة فيها لكون الصلاة تقصر فيها فهذا من جملة السعة التي يرونها في السفر. قوله: (سافرتم) أي سفراً طويلاً وسيأتي أن أقله أربعة برد عند الشافعي، والبريد أربعة فراسخ، والفرسخ ثلاثة أميال، والميل سنة آلاف ذراع، والذراع ستة وثلاثون أصبعاً، والأصبع ست شعيرات، والشعيرة ست شعرات من شعر البرذون، وكذا عند مالك، وعند أبي حنيفة ثلاثة أيام من قصر الأيام مع الاستراحات، فلا يصح القصر في أقل من أربعة برد عند مالك والشافعي، ولا في أقل من ثلاثة أياك عند أبي حنيفة إلا في مناسك الحج، فإنهم يقصرون في أقل من ذلك للسنة. قوله: (في) ﴿ أَن تَقْصُرُواْ ﴾ أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر مجرور بالحرف، والجار والمجرور متعلق بجناح، أي ليس عليكم جناح في القصر. قوله: ﴿ مِنَ ٱلصَّلَٰوةِ ﴾ يصح أن تكون تبعيضية، وأل في الصلاة للجنس أو وهو الرباعيات، ويصح أن تكون زائدة على مذهب الأخفش وأل للجنس، والمراد جنس مخصوص وهو الرباعية، وقد بين بالسنة. قوله: (بأن تردوها من أربع إلى اثنتين) هذا أحد أقوال ثلاثة، لأنه اختلف هل فرضت الصلاة كاملة ثم نقصت في السفر وبقيت في الحضر على حالها أو فرضت ناقصة فبقيت في السفر وزيدت في الحضر، وقيل فرض كل مستقبلاً. قوله: (بيان للواقع) أي قوله: ﴿ إِنْ خِفْتُمْ ﴾ الخ، أي لأن غالب أسفارنا وأصحابه لم تخل من خوف العدو لكثرة المشركين حينئذٍ، وقوله: (فلا مفهوم له) أي لأنه يكون في سفر التجارة وغيرها من كل سفر مأذون فيه واجباً كان أو مندوباً أو مباحاً. قوله: وهي مرحلتان) أي سير يومين معتدلين، كل يوم اثنا عشر ساعة بسير الجمال المثقلة بالأحمال. قوله: (إنه رخصة) أي جائز ما لم يبلغ سفره ثلاث مراحل، وإلا كان أفضل للخروج من خلاف أبي حنيفة فإنه قال بوجوبه، وعند مالك سنة مؤكدة. قوله: ﴿ عَدُوّاً مُّبِيناً ﴾ العدو يقع بلفظ واحد على المذكر والمؤنث والمجموع والمثنى.


الصفحة التالية
Icon