باب ما جاء في الرخصة في تعليق التعويذ إذا كان في جلد أو قصبة


١٧٥- أخبرنا أبو علي زاهر بن أحمد، أخْبَرَنا الدغولي حدثني محمد بن دلويه المراز، حَدَّثَنا عمار بن عبد الجبار، حَدَّثَنا شعبة حدثني رجلان من أهل خراسان -[٢٢٤]- أحدهما يقال له: أبو عصمة والآخر عيسى أنهما سمعا رجلا من أهل مكة أو المدينة يقول: سألت ابن المسيب عن التعويذ فقال: إذا كان في أديم أو نحوه فلا بأس به.


الصفحة التالية
Icon