تركُ الصلاة لغير علَّةٍ ولا عذرٍ يبيحُ له الإفطار في بعض أيّام الصيام من
رمضان، وأن يترك سائر الكفارات، وأن يشربَ الخمرَ، ويقتلَ النفس.
ويستبيحَ الفرجَ، ويغصبَ الأموال، وأنّ ذلك كان معروفا من عادة الرسول
وحاله في بيان هذه الأمور، وأنّنا لا نأمن أن يكون قد حضَّ كثيرا من
صحابته بإطلاق هذه الأمور وإباحتها، وفي هذا تعطيلُ الدين، والشكُّ فيه.
والخروجُ عنه، ولا سبيلَ إلى الخلاص منه.
وإن هم قالوا في جميع هذا: لا يجوز ما طالبتمونا به في هذه الأمور
لإجماع الأمّة على أنّ ذلك لم يقع من رسول الله - ﷺ -، قيل لهم: أنتم لا تحفُلُون بالأمّةِ ولا تكترثون بقولها، إنما يجب أن تعرفوا مذهبَ الإمام المعصوم في ذلك فقط فإنه هو الحجّة، ولعلَّ مذهب الإمام في بيان هذه الأمور والفرائض ما ألزمناكموه، وأنتم لا تعرفون ذلك من دينه، وإن ادّعيتم أنكم قد عرفتم دينه في هذا لم تكونوا حجّة في الخبر عنه وقَلَبْنَا دعواكم، وقلنا لكم: فكذا تقولُ الشيعةُ الموافقةُ لنا على أنّ نقلَ جميع القرآن شائعٌ ذائعٌ قد قامت به الحجّةَ، وأنّ رسول الله - ﷺ - بيَّنه بيانا واحداً: إننا لا نعرفُ أنّ هذا دينُ الإمام في نقل القرآن وإذاعته، وبيانُ الرسول، فلا يجدون إلى دفع ذلك سبيلا، وإذا كان ذلك كذلك صحَّ بهذه الجملة أنّ نقْلَ جميع القرآن قد قامت به الحجة وانقطع العذر، وأن بيانَ الرسول له وقعَ على وجهٍ واحد، وأنّ كل طريقٍ يثبت به قيامُ الحجّة بالبقرة وآل عمران والحمد و (قُل هُوَ اللَّهُ أَحَد) وكلّ آيةٍ يحتجُّ بها الشيعة هو الطريقُ الذي يجب به قيامُ الحجة بنقل سورةٍ من القرآن وآيةٍ من آياته وكلمةٍ من كلماته.
وكذلك فلا يجوز أن يكون الرسولُ - ﷺ - يُلقي بيانَ بعض القراءات والأحرف التي نزل عليها القرآنُ إلقاءً خاصًّا لا تقوم به الحجَّةُ، لأنه ليس