- وقد يجوزُ أن يكونَ منها سماعُه سؤال أُبيّ بن كعب للنبيّ صلى الله
عليه عن المعوّذتين على ما رواه أبو عُبيدٍ عن عبد الرحمن عن سفيان
عن عاصم عن زرِّ بن حُبَيشٍ عن أُبيّ بن كعبٍ قال: سألتُ رسول الله صلى
الله عليه عن المعوذتين، فقال: "قيل لي: قُل، فقلتُ "، قال أُبيّ: قال لنا
رسول الله - ﷺ - فنحن نقول كما قال "، فلما سُمِعَ هذا الجوابُ من الرسول أو أخبره به أُبيٌّ أو غيرُه اعتقد أنّهما من كلام الله تعالى ووحيِه، غيرَ أنه لا يجبُ أن يسميّا قرآنا، لأنّ رسول الله - ﷺ - لم يسمّهما بذلك.
وقد يمكن أن يكون أحدُ ما قوّى هذا في نفسه سماعُهُ لسؤال عقبةَ بن عامرٍ
الجهني لمّا قال للنبي - ﷺ -: "أمِنَ القرآن، "، قال: "فصلى الصبحَ بهما"، فيمكنُ أن يكونَ عبد الله لمّا لم يسمع جواب النبى - ﷺ - بأنّهما قرآنٌ وعرف أنّه صلى الصبح بهما قَوِيَ عندهُ أنهما من كلام الله تعالى ال منزَل عليه غير أنّه لم يُحبّ أن يُسقى قرآنا، لأنّ رسول الله لم يسمِّه بذلك.
- ومنها: أن يكونَ لم يسمع قط الرسول - ﷺ - يصلّي بهما في صلاة كما صلى بغيرهما ولا سمعه يُفرِدُهُما بالدرس، فلما سُئِلَ عبد الله عن جواز الصلاة بهما قال لسائله: "ما رأيتُ رسول الله - ﷺ - صلى بهما قط"، فظنّ به لأجل ذلك أنّه يعتقدُ أنّهما ليستا من جُملة القرآن.
فهذه الأسباب هي التي طَرَحَتْ عليه إضافةَ جحدِهما إليه، ودخولَ
الشبهة على بعض من ليس من أهل عصره، ولا ممّن شاهده وعرفَ أحواله