قيل لهم: ولم قُلتم إنه إن جاز عليهم الغلط، والاعتمادُ في هذه الأخبار
جاز ذلك فيما أطبق عليه المسلمون من الإعلام وغيرها من الأخبار، فلا
يجدون في ذلك متعلقا.
ثم يقالُ لهم: إذا كانت هذه الأخبارُ أخبار آحاد لم تبلغ حدّ التواتر.
ولم يدلّ عقل ولا سمع ولا شهادة من سائر الأمة على صحتها، ولا ادعي
سماعُها من الرسول صلى الله عليه، وحضور إلقائها على جماعة يستحيل في
العادة عليهم الإمساكُ عن إنكار كذبِ من يدّعي عليهم، ويضاف إلى
مشاهدتهم وسماعهم، ولا غير ذلك من وجوهِ الأدلة لم يجب القولُ
بصحتها، وليس هذه سبيلُ الإخبار التي يروونها الأمةُ قاطبةً ويعرِفها الخاصةُ
والعامة، وسبيلُ ما دل على صحته بعضُ هذه الأدلة، فجمعُهم بينَ الأمرين
دعوى لا برهان عليها ولا معها.
ثم يقالُ لهم: فقد روى هؤلاء القوم من أهل الأحاديث كأبي عبيدٍ
وغيره ممن ذكر هذه القراءات من طريقٍ هي أسلمُ من الطرق التي ذكروها.
وعن قوم هم أثبتُ ممن رُوي عنه هذه القراءات، وبإسنادٍ هو أظهرُ وأشهرُ
من أخبار الرؤية والشفاعة، ووقوع الطلاق في الحيض، وتحريم المتعةِ بعد
إطلاقها، والمسحِ على الخفين وإيجاب غسل الرجلَين، وأن النبى صلى الله
عليه لا يورث، وأن ما ترَكه صدقة، وأنه شهد للعشرة بالجنة، قال صلى الله عليه: "اقتدوا بالذين من بعدي أي أبي بكر وعمَر".
وأنهما من الدين


الصفحة التالية
Icon