عليه صيام وليس في التطوع، وكذلك الحج الواجب لحديث: «أفحج عنه؟» قال: «نعم» (١)، وإذا أورد عليهم أن رجلاً قال يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها، وأظنها لو بقيت لتصدقت أفأتصدق عنها؟ قال: «نعم» (٢)، قالوا: هذا مستثنى بالنص، وليس لنا أن نرد النص. والعام يجوز تخصيصه بحكم مخالف، وإذا أورد عليهم قول سعد بن عبادة - رضي الله عنه - في مخارفه أي في نخله الذي يخرف أنه يريد أن يجعله صدقة لأمه فأجاز النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم (٣)
قالوا: هذا ورد به النص، وما ورد به النص فإنه لا يمكن أن يرد، لأن نصوص الشريعة الإسلامية جاءت بتخصيص العام، يعني بإخراج بعض أفراد العام، فيحكم له بحكم مخالف لأحكام العام، وعلى هذا نقول: لا يمكن أن ينتفع الإنسان بعمل غيره حيًّا كان أو ميتاً إلا ما وردت به السنة، ولا شك أن هذا القول له وجهة نظر قوية، ولكن الإمام أحمد - رحمه الله - قال: أي قربة فعلها وجعل ثوابها لميت أو حي من المسلمين فإن ذلك ينفعه، وقال: إن الذي وقع قضايا أعيان، بمعنى أن رجلاً حصلت له حادثة فسأل النبي ﷺ فأجازها، فإذا
_________
(١) أخرجه البخاري، كتاب الصيد، باب حج المرأة عن الرجل (رقم ١٨٥٥) ومسلم، كتاب الحج، باب الحج عن العاجز لزمانة أو هرم ونحوهما أو للموت (رقم ١٣٣٤).
(٢) أخرجه البخاري، كتاب الجنائز، باب موت الفجأة البغتة (١٣٨٨) ومسلم، كتاب الزكاة، باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه (١٠٠٤).
(٣) أخرجه البخاري، كتاب الوصايا، باب إذا قال: أرضي أو بستاني صدقة لله عن أمي فهو جائز (رقم ٢٧٥٦)..