قالت: «سئل رسول الله صلّى الله عليه وسلم عن رجل زنى بامرأة، وأراد أن يتزوجها، فقال: أوله سفاح، وآخره نكاح، والحرام لا يحرم الحلال».
وما أخرجه أبو داود والنسائي وغيرهما عن ابن عباس أن رجلا قال للنبي صلّى الله عليه وسلم: إن امرأتي لا تمنع يد لامس! قال صلّى الله عليه وسلم: غرّبها، قال: أخاف أن تتبعها نفسي، قال:
فاستمتع بها.
وهو دليل على جواز نكاح الزانية، وعلى أن الزوجة إذا زنت لا ينفسخ نكاحها.
وقوله: «لا تمنع يد لامس»
معناه الزانية، وأنها مطاوعة من راودها، لا ترد يده. وقوله: «غرّبها» أي أبعدها بالطلاق، وهذا دليل آخر على جواز نكاح الفاجرة.
وقوله: «فاستمتع بها»
أن لا تمسكها إلا بقدر ما تقضي متعة النفس منها، والاستمتاع بالشيء: الانتفاع به إلى مدة، ومنه سمي نكاح المتعة، ومنه آية: إِنَّما هذِهِ الْحَياةُ الدُّنْيا مَتاعٌ [غافر ٤٠/ ٣٩].
وأما حكم الحرمة في الآية فمخصوص بالسبب الذي ورد فيه، أو منسوخ بقوله تعالى: وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ [النور ٢٤/ ٣٢] فإنه يتناول المسافحات.
وقال جماعة من السلف (علي وعائشة والبراء، وابن مسعود في رواية عنه) : إن من زنى بامرأة أو زنى بها غيره لا يحل له أن يتزوجها
وقال علي: إذا زنى الرجل فرّق بينه وبين امرأته
وكذلك هي إذا زنت. ودليلهم أن الحرمة في الآية على ظاهرها، والخبر في قوله الزَّانِي لا يَنْكِحُ.. بمعنى النهي، وأحاديث منها
ما رواه أبو داود عن عمار بن ياسر قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم: «لا يدخل الجنة ديّوث»
ومنها
ما رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن عمر قال:
قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم: «ثلاثة لا يدخلون الجنة ولا ينظر الله إليهم يوم القيامة:
العاقّ لوالديه، والمرأة المترجلة المتشبهة بالرجال، والدّيّوث، وثلاث لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، ومدمن الخمر، والمنّان بما أعطى».