لغا» «١».
وهذا نص في عدم فرضية الغسل.
وروى النسائي وأبو داود في سننهما أن النبي ﷺ قال: «من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت. ومن اغتسل فالغسل أفضل».
ويستحب أيضا لمن آتى الجمعة أن يلبس أحسن ثيابه ويتطيب ويتسوك ويتنظف ويتطهر،
لحديث أبي سعيد المتقدم:
«غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، والسواك، وأن يمس من طيب أهله»
وروى أحمد عن أبي أيوب الأنصاري:
سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من اغتسل يوم الجمعة ومسّ من طيب أهله إن كان عنده، ولبس من أحسن ثيابه، ثم خرج حتى يأتي المسجد، فيركع إن بدا ولم يؤذ أحدا، ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يصلي، كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة الأخرى».
٦- لا تسقط الجمعة لكونها في يوم عيد، خلافا لأحمد بن حنبل، فإنه قال: إذا اجتمع عيد وجمعة، سقط فرض الجمعة، لتقدم العيد عليها واشتغال الناس به عليها، ولما روي أن عثمان أذن في يوم عيد لأهل العوالي «٢» أن يتخلفوا عن الجمعة. لكن قول الواحد من الصحابة ليس بحجة إذا خولف فيه، ولم يجمع معه عليه، والأمر بالسعي متوجه يوم العيد كتوجهه في سائر الأيام. وأخرج أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه: أنه إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد، يقرأ بالأعلى والغاشية أيضا في الصلاتين.
٧- اختلف العلماء في أول جمعة صليت في الإسلام، فقد أخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن ابن سيرين قال: جمّع أهل المدينة قبل أن يقدم النبي صلى الله عليه وسلم،

(١) اللغو: الكلام المطرح الساقط.
(٢) العالية والعوالي: أماكن بأعلى أراضي المدينة،
وروى أبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة، وإنا مجمعون».


الصفحة التالية
Icon