١١- يباح عقب الفراغ من الصلاة الانتشار في الأرض للتجارة والتصرف في الحوائج، والابتغاء من رزق الله وفضله، لقوله تعالى: فَإِذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ كقوله تعالى: وَإِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا [المائدة ٥/ ٢].
وهذا أمر بعد الحظر، فهو للإباحة، فلا يطلب من الإنسان الخروج من المسجد بعد الصلاة لا وجوبا ولا ندبا.
١٢- نبّه الله تعالى بقوله: وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيراً على ذكر الله بالطاعة واللسان، وبالشكر على ما أنعم به على الإنسان من التوفيق لأداء الفرائض، وفي وقت الاشتغال بالأعمال وعدم الاكتفاء بالذكر الذي حصل في صلاة الجمعة، ليتحقق الفوز بخير الدارين. قال سعيد بن المسيب: الذكر طاعة الله تعالى، فمن أطاع الله فقد ذكره، ومن لم يطعه فليس بذاكر، وإن كان كثير التسبيح.
١٣- انفض الناس أثناء خطبة النبي ﷺ للتجارة أصالة، وللهو والفرح بمجيء التجارة تبعا، فعاد الضمير للتجارة في قوله: إِلَيْها.
١٤- استدل العلماء بقوله تعالى: وَتَرَكُوكَ قائِماً على مشروعية القيام أثناء الخطبة، وهو أمر متفق عليه، ثبت في السنة أن النبي ﷺ ما خطب إلا قائما، وكذلك الخلفاء من بعده، واستمر الأمر هكذا إلى زمن بني أمية حيث وجد منهم من استهان بأمر الخطبة، فخطب جالسا، وأول من خطب جالسا معاوية رضي الله عنه، حينما كان عاجزا عن القيام.
والقيام في الخطبة سنة عند الحنفية، فلو خطب الإمام قاعدا، جاز، لحصول المقصود، إلا أنه يكره لمخالفته الموروث، وهو واجب غير شرط عند المالكية، فإن جلس أتم خطبته وصحت، وشرط لا تصح إلا به عند الشافعية والحنابلة، اتباعا للسنة. وهذه أحكام في الخطبة مأخوذة من السنة «١» :

(١) تفسير القرطبي ١٨/ ١١٤- ١٢٠


الصفحة التالية
Icon