٢ - رَجَزٌ فِي فُرُوعِ مَذْهَبِ مَالِكٍ يَخْتَصُّ بِالْعُقُودِ فِي الْبُيُوعِ وَالرُّهُونِ، وَهُوَ آلَافٌ مُتَعَدِّدَةٌ قَالَ فِي أَوَّلِهِ:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي قَدْ نَدَبَا لِأَنْ نَمِيزَ الْبَيْعَ عَنْ لَبْسِ الرِّبَا
وَمَنَّ بِالْمُؤَلِّفِينَ كُتُبًا تَتْرُكُ أَطْوَادَ الْجَهَالَةِ هَبًّا
تَكْشِفُ عَنْ عَيْنِ الْفُؤَادِ الْحُجُبَا إِذَا حِجَابٌ دُونَ عِلْمٍ ضُرِبَا
٣ - أَلْفِيَّةٌ فِي الْمَنْطِقِ - أَوَّلُهَا:
حَمْدًا لِمَنْ أَظْهَرَ لِلْعُقُولِ حَقَائِقَ الْمَنْقُولِ وَالْمَعْقُولِ
وَكَشَفَ الرَّيْنَ عَنِ الْأَذْهَانِ بِوَاضِحِ الدَّلِيلِ وَالْبُرْهَانِ
وَفَتَحَ الْأَبْوَابِ لِلْأَلْبَابِ حَتَّى اسْتَبَانَتْ مَا وَرَاءَ الْبَابِ
٤ - نَظْمٌ فِي الْفَرَائِضِ: أَوَّلُهَا:
تِرْكَةُ الْمَيِّتِ بَعْدَ الْخَامِصِ مِنْ خَمْسَةٍ مَحْصُورَةٍ عَنْ سَادِسِ
وَحَصْرُهَا فِي الْخَمْسَةِ اسْتِقْرَاءٌ وَانْبِذْ لِحَصْرِ الْعَقْلِ بِالْعَرَاءِ
أَوَّلُهَا الْحُقُوقُ بِالْأَعْيَانِ تَعَلَّقَتْ كَالرَّهْنِ أَوْ كَالْجَانِي
وَكَزَكَاةِ التَّمْرِ وَالْحُبُوبِ إِنْ مَاتَ بَعْدَ زَمَنِ الْوُجُوبِ
وَكُلُّ هَذِهِ الْمُؤَلَّفَاتِ مَخْطُوطَةٌ.
أَمَّا مُؤَلَّفَاتُهُ هُنَا فَهِيَ:
١ - مَنْعُ جَوَازِ الْمَجَازِ فِي الْمُنَزَّلِ لِلتَّعَبُّدِ وَالْإِعْجَازِ. وَمَوْضُوعُهَا إِبْطَالُ إِجْرَاءِ الْمَجَازِ فِي آيَاتِ الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ وَإِيفَاؤُهَا عَلَى الْحَقِيقَةِ. وَقَدْ زَادَ هَذَا الْمَعْنَى فِيمَا بَعْدُ فِي آدَابِ الْبَحْثِ وَالْمُنَاظَرَةِ.
٢ - دَفْعُ إِيهَامِ الِاضْطِرَابِ عَنْ آيِ الْكِتَابِ، أَبَانَ فِيهِ مَوَاضِعَ مَا يُشْبِهُ التَّعَارُضَ فِي الْقُرْءَانِ كُلِّهِ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، مَعَ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌّ، وَأَنَّ السُّؤَالَ مُتَنَوِّعٌ وَالْمَوَاقِفَ مُتَعَدِّدَةٌ. وَقَدْ طُبِعَ وَمَا قَبْلَهُ وَنَفِدَا.


الصفحة التالية
Icon