٢ - رَجَزٌ فِي فُرُوعِ مَذْهَبِ مَالِكٍ يَخْتَصُّ بِالْعُقُودِ فِي الْبُيُوعِ وَالرُّهُونِ، وَهُوَ آلَافٌ مُتَعَدِّدَةٌ قَالَ فِي أَوَّلِهِ:
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي قَدْ نَدَبَا | لِأَنْ نَمِيزَ الْبَيْعَ عَنْ لَبْسِ الرِّبَا |
وَمَنَّ بِالْمُؤَلِّفِينَ كُتُبًا | تَتْرُكُ أَطْوَادَ الْجَهَالَةِ هَبًّا |
تَكْشِفُ عَنْ عَيْنِ الْفُؤَادِ الْحُجُبَا | إِذَا حِجَابٌ دُونَ عِلْمٍ ضُرِبَا |
حَمْدًا لِمَنْ أَظْهَرَ لِلْعُقُولِ | حَقَائِقَ الْمَنْقُولِ وَالْمَعْقُولِ |
وَكَشَفَ الرَّيْنَ عَنِ الْأَذْهَانِ | بِوَاضِحِ الدَّلِيلِ وَالْبُرْهَانِ |
وَفَتَحَ الْأَبْوَابِ لِلْأَلْبَابِ | حَتَّى اسْتَبَانَتْ مَا وَرَاءَ الْبَابِ |
تِرْكَةُ الْمَيِّتِ بَعْدَ الْخَامِصِ | مِنْ خَمْسَةٍ مَحْصُورَةٍ عَنْ سَادِسِ |
وَحَصْرُهَا فِي الْخَمْسَةِ اسْتِقْرَاءٌ | وَانْبِذْ لِحَصْرِ الْعَقْلِ بِالْعَرَاءِ |
أَوَّلُهَا الْحُقُوقُ بِالْأَعْيَانِ | تَعَلَّقَتْ كَالرَّهْنِ أَوْ كَالْجَانِي |
وَكَزَكَاةِ التَّمْرِ وَالْحُبُوبِ | إِنْ مَاتَ بَعْدَ زَمَنِ الْوُجُوبِ |
أَمَّا مُؤَلَّفَاتُهُ هُنَا فَهِيَ:
١ - مَنْعُ جَوَازِ الْمَجَازِ فِي الْمُنَزَّلِ لِلتَّعَبُّدِ وَالْإِعْجَازِ. وَمَوْضُوعُهَا إِبْطَالُ إِجْرَاءِ الْمَجَازِ فِي آيَاتِ الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ وَإِيفَاؤُهَا عَلَى الْحَقِيقَةِ. وَقَدْ زَادَ هَذَا الْمَعْنَى فِيمَا بَعْدُ فِي آدَابِ الْبَحْثِ وَالْمُنَاظَرَةِ.
٢ - دَفْعُ إِيهَامِ الِاضْطِرَابِ عَنْ آيِ الْكِتَابِ، أَبَانَ فِيهِ مَوَاضِعَ مَا يُشْبِهُ التَّعَارُضَ فِي الْقُرْءَانِ كُلِّهِ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، مَعَ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌّ، وَأَنَّ السُّؤَالَ مُتَنَوِّعٌ وَالْمَوَاقِفَ مُتَعَدِّدَةٌ. وَقَدْ طُبِعَ وَمَا قَبْلَهُ وَنَفِدَا.