وفي زمن النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- تداول الناس عملتين كانتا تُضربان إما في الإمبراطورية الفارسية وإما في الإمبراطورية الرومانية، تلك هي عملة الدينار الذهبية وعملة الدرهم الفضية، ولم تُضرب عملة إسلامية إلا زمن الدولة الأموية "في خلافة عبد الملك بن مروان".
وقد نظم الشرع زكاة النقد من الذهب والفضة، فقد روي عن علي -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "ليس عليك شيء "يعني في الذهب" حتى يكون لك عشرون دينارًا، فإذا كانت لك عشرون دينارًا وحال عليها الحول، ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك، وليس في مال زكاة حتى يحول عليها الحول".
وقد روي أيضًا عن عليّ -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "قد عفوت لكم عن الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرِّقة " الفضة " من كل أربعين درهمًا درهم، وليس في تسعين ومائة شيء، فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم".
زكاة الركاز والمعدن:
لم يتفق أهل الفقه منذ القرون الهجرية الأولى على تعريف "الرِّكاز"، والتفريق بينه وبين "المعدن"، وكان الاختلاف على التعريف ومدلوله هو أساس الاختلاف في نسبة ما يستحق جبابيته من زكاة: هي الخمس "٢٠%" أم هي ربع العشر "٢. ٥%" من القيمة.
وسنعرض هنا لآراء عدد من الأئمة المجتهدين في هذا الموضوع.
رأي ابن حنبل: رأى أن ناتج المعدن هو كل ما خرج من الأرض مما يخلق فيها من غيرها، مما له قيمة، مثل الذهب والفضة والحديد والنحاس


الصفحة التالية
Icon