والرصاص والياقوت والزبرجد، والزمرد والفيروز والبللور والعقيق والكحل والزرنيخ، والقار "الزفت" والنفط "البترول"، والكبريت والزاج ونحو ذلك، واشترط فيه أن يبلغ الخارج نصابًا بنفسه أو بقيمته.
رأي أبي حنيفة:
رأى أن وجوب الزكاة على المعدن يتعلق بكل ما ينطبع، ويذوب بالنار مثل الذهب والفضة والحديد والنحاس، أما المائع كالقار؛ أو الجامد الذي لا يذوب بالنار مثل الياقوت فإن الوجوب لا يتعلق به، ولم يشترط فيها نصابًا، فأوجب الخمس في قليله وكثيره.
وقال أبو حنيفة عن الركاز: هو اسم لما ركزه الخالق أو المخلوق، وعمم الزكاة في المعدن وفي الكنز، ففي كل منهما الخمس.
رأي مالك والشافعي:
اتفقا على أن الركاز دفن الجاهلية في قليله وكثيره الخمس، إنما جعل في الركاز الخمس؛ لأنه مال كافر فأنزل واجده منزلة الغانم فكان له أربعة أخماسه، فالركاز دفن يوجد من دفن الجاهلية، ما لم يطلب بمال، ولم يتكلف فيه بنفقة ولا كبير عمل ولا مئونة، فأما ما طلب بمال وتكلف فيه كبير عمل، فاصيب مرة وأخطئ مرة فليس بركاز.
واتفقا على أن المعدن ليس بركاز، فيجب فيه ربع العشر لا الخمس؛ لأنه يحتاج إلى عمل ومعالجة واستخراج بخلاف الركاز، وقد جرت السُّنة أن ما غلظت مؤنته خفف عنه في قدر الزكاة، وما خفف زيد فيه.