فأما قوله: (إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيراً فَاللَّهُ أَوْلى بِهِما) «١».
وقوله: (أَفِيضُوا عَلَيْنا مِنَ الْماءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُما عَلَى الْكافِرِينَ) «٢».
فهذا على قياس الآيتين المتقدمتين، حقهما: فالله أولى به، وحرمه ولكنه جاء على قولهم: جالس الحسن أو ابن سيرين على معنى أنه يجوز له مجالستهما.
ومثل هذا قد جاء في الشعر، أنشدوا لرجل من هذيل «٣» :

/ وكان سيان ألا يسرحوا نعماً أو يسرحوه بها واغبرت السوح «٤»
وأنت تقول: سيان زيد وعمرو، ولكنه قال: أو يسرحوه، على ما ذكرنا.
ومن ذلك قوله: (وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَها) «٥» ولم يقل: ينفقونهما.
وقال: (وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفاً أُكُلُهُ) «٦»، ولم يقل: أكلهما.
وقال: (وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ) «٧»، والتقدير: والله أحق أن يرضوه، ورسوله أحق أن يرضوه.
(١) النساء: ١٣٥.
(٢) الأعراف: ٥٠.
(٣) هو أبو ذؤيب. (المغني ١-: ٦٠).
(٤) الضمير في «بها» يعود للسنة المجدية. والسوح: جمع ساحة.
(٥) التوبة: ٣٤.
(٦) الأنعام: ١٤١.
(٧) التوبة: ٦٢.


الصفحة التالية
Icon