والتناصر. من الفيء بمعنى الرجوع إلى حالة محمودة.
والمعنى: أن تولية الأدبار محرمة إلا في حالتين:
الحالة الأولى: أن يكون المؤمن عند توليته الأدبار مائلا عن مكانه إلى مكان آخر أصلح للقتال فيه، أو أن يكون منعطفا إلى قتال طائفة من الأدبار أهم من الطائفة التي أمامه، أو أن يوهم عدوه بأنه منهزم أمامه استدراجا له، ثم يكر عليه فيقتله.
الحالة الثانية: أن يكون في توليه منحازا إلى جماعة أخرى من الجيش ومنضما إليها للتعاون معها على القتال، حيث إنها في حاجة إليه.
وهذا كله من أبواب خدع الحرب ومكايدها.
وقد توعد- سبحانه- الذي ينهزم أمام الأعداء في غير هاتين الحالتين بقوله: فَقَدْ باءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْواهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ.
أى: ومن يول الكافرين يوم لقائهم دبره غير متحرف ولا متحيز فقد رجع متلبسا بغضب شديد كائن من الله- تعالى- ومأواه الذي يأوى إليه في الآخرة جهنم وبئس المصير هي.
وقوله: فَقَدْ باءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ.. جواب الشرط لقوله، ومن يولهم.
هذا، ومن الأحكام التي أخذها العلماء من هاتين الآيتين ما يأتى:
١- وجوب مصابرة العدو، والثبات في وجهه عند القتال، وتحريم الفرار منه.
قال الآلوسى: في الآية دلالة على تحريم الفرار من الزحف على غير المتحرف أو المتحيز.
أخرج الشيخان وغيرهما عن أبى هريرة- رضى الله عنه- عن النبي ﷺ أنه قال:
«اجتنبوا السبع الموبقات- أى المهلكات- قالوا: يا رسول الله وما هن قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات».
ثم قال: وجاء عد- التولي يوم الزحف- من الكبائر في غير ما حديث «١».
٢- أن الخطاب في الآيتين لجميع المؤمنين وليس خاصا بأهل بدر. قال الفخر الرازي ما ملخصه: اختلف المفسرون في أن هذا الحكم- وهو تحريم التولي أمام الزحف- هل هو مختص بيوم بدر أو هو حاصل على الإطلاق؟

(١) تفسير الآلوسى ج ٩ ص ١٢٨.


الصفحة التالية
Icon