خبره وصلح مع تنكيره للابتداء لأنّه كالجنس في إفادة العموم الذي هو أخو العهد فكان في معنى المعرفة «١».
والْعاكِفُ: المقيم «٢»، ووَ الْبادِ «٣» : الطارئ، ولهذه الآية لم نجوّز بيع دور مكة «٤».
وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحادٍ بِظُلْمٍ: أي: من يرد فيه صدا، بِإِلْحادٍ: ميل عن الحق «٥»، ثم فسّر الإلحاد بظلم إذ يكون إلحاد وميل بغير ظلم.
وقال الزّجّاج «٦» : المعنى من إرادته فيه بأن يلحد بظلم.
٢٦ وَإِذْ بَوَّأْنا: قرّرنا وبيّنا «٧».
(١) هذا قول الزجاج في معانيه: ٣/ ٤٢٠.
وذكره النحاس في إعراب القرآن: ٣/ ٩٣، وذكر وجهين آخرين هما: «أن ترفع «سواء» على خبر «العاكف»، وتنوي به التأخير، أي: العاكف فيه والبادي سواء، والوجه الثالث:
أن تكون الهاء التي في «جعلناه» مفعولا أول و «سواء العاكف فيه والبادي في موضع المفعول الثاني... ».
وقال أبو حيان في البحر المحيط: (٦/ ٣٦٢، ٣٦٣) :«والأحسن أن يكون «العاكف والبادي» هو المبتدأ، و «سواء» الخبر، وقد أجيز العكس.
(٢) معاني القرآن للفراء: ٢/ ٢٢١، ومجاز القرآن لأبي عبيدة: ٢/ ٤٨، وغريب القرآن لليزيدي: ٢٦٠، وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة: ٢٩١.
(٣) البادي- بالياء- قراءة ابن كثير وقفا ووصلا، وقرأ بها أبو عمرو ونافع في رواية ورش في حالة الوصل فقط.
السبعة لابن مجاهد: ٤٣٦، والتبصرة لمكي: ٢٦٨، والتيسير للداني: ١٥٨.
(٤) مذهب الإمام أبي حنيفة في ذلك الكراهة، وذهب الإمام مالك إلى أن دور مكة لا تباع ولا تكرى، ومذهب الشافعية والجمهور على جواز ذلك.
ينظر أحكام القرآن للجصاص: (٣/ ٢٢٩، ٢٣٠)، وأحكام القرآن للكيا الهراس:
٤/ ٢٣٦، وأحكام القرآن لابن العربي: ٣/ ١٢٧٤، وتفسير القرطبي: (١٢/ ٣٢، ٣٣).
(٥) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة: ٢٩١، وتفسير الماوردي: ٣/ ٧٤.
(٦) معاني القرآن: ٣/ ٤٢١.
(٧) اللسان: ١/ ٣٨ (بوأ).
.
وذكره النحاس في إعراب القرآن: ٣/ ٩٣، وذكر وجهين آخرين هما: «أن ترفع «سواء» على خبر «العاكف»، وتنوي به التأخير، أي: العاكف فيه والبادي سواء، والوجه الثالث:
أن تكون الهاء التي في «جعلناه» مفعولا أول و «سواء العاكف فيه والبادي في موضع المفعول الثاني... ».
وقال أبو حيان في البحر المحيط: (٦/ ٣٦٢، ٣٦٣) :«والأحسن أن يكون «العاكف والبادي» هو المبتدأ، و «سواء» الخبر، وقد أجيز العكس.
(٢) معاني القرآن للفراء: ٢/ ٢٢١، ومجاز القرآن لأبي عبيدة: ٢/ ٤٨، وغريب القرآن لليزيدي: ٢٦٠، وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة: ٢٩١.
(٣) البادي- بالياء- قراءة ابن كثير وقفا ووصلا، وقرأ بها أبو عمرو ونافع في رواية ورش في حالة الوصل فقط.
السبعة لابن مجاهد: ٤٣٦، والتبصرة لمكي: ٢٦٨، والتيسير للداني: ١٥٨.
(٤) مذهب الإمام أبي حنيفة في ذلك الكراهة، وذهب الإمام مالك إلى أن دور مكة لا تباع ولا تكرى، ومذهب الشافعية والجمهور على جواز ذلك.
ينظر أحكام القرآن للجصاص: (٣/ ٢٢٩، ٢٣٠)، وأحكام القرآن للكيا الهراس:
٤/ ٢٣٦، وأحكام القرآن لابن العربي: ٣/ ١٢٧٤، وتفسير القرطبي: (١٢/ ٣٢، ٣٣).
(٥) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة: ٢٩١، وتفسير الماوردي: ٣/ ٧٤.
(٦) معاني القرآن: ٣/ ٤٢١.
(٧) اللسان: ١/ ٣٨ (بوأ).
.