﴿فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ﴾:
يتناولُ ولدَ الزِّنا وولدَ الرِّشْدة.
﴿إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ﴾:
لا يتناولُ ولدَ الزنا؛ لأنه إنما يُنسب لأمه لا لأبيه.
﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ﴾:
إنْ قلت: هلاَّ قيل "أحد" مكان (رجل)، ليتناول الكبيرَ والصغير، والذكرَ والأنثى؟.
فالجواب: أنه تنبيهٌ على الصّورة النادرة. وجوابُ السهيلى بأن "بعدَه (مِن بَعْدِ وَصِية)، والصبيُّ لا تصحُّ منه"، يُرَدُّ بصحتها من المميز في "المدونة" في كتاب الوصايا الأول: "تجوز وصيةُ الصبي ابنِ عشْرِ سنين فأقل مما يُقاربها، إذا أصابَ وجه الوصية، وبصحَّةِ الإتيان أوّلاً باللفظ العام"، ثم ذَكَرَ بعضَ صُوره.


الصفحة التالية
Icon