غيرُ صحيح. بل يجوز، لكنٌ الأولَ أكثر. وقد وقع هذا الكلامُ لابن عطية في مواضعَ مِن كتابه.
١٥ - ﴿مِنْ نِسَائِكُمْ﴾
تُخْرَجُ الذّمّية، قال مالك في كتاب الرجم من "المدونة": "وإنْ زنا مسلم بذمية، حُدَّ هُوَ، ورُدَّت إلى أهل دينها، فإن شاءوا رجْمَها لم أمنعْهم".
ابن العربي: "ولا تدخلُ الأَمَةُ كما لم يدخُل العبدُ في قوله تعالى (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ).
ويُسْتَكْشَفُ شهودُ الزِّنا؛ لأن المقصودَ الستر، فيُسْأَلون عن المكان والزمان والحال، وكذا يُسأل شهودُ السرقة؛ لأنّ أكثر الناس لا يفرقون بين السرقة والاختلاس، والتعدّي والغصْب، والنهب والخيانة، والغِيلَةِ والحِرَابة؛ وأحكامُها مختلفة".


الصفحة التالية
Icon