وقول أبي عمران في "النظائر":"لا يُستكشف شهودُ السرقة" غلط؛ وشرطُه اتحادَهم في زمن الأداء كشهود الزنا، غلطٌ منه أيضا.
ابن عطية: "قيل: الشهود الأربعة في الزنا، اثنان على الرجل واثنان على المرأة، وهو ضعيف". قلت: تقديرُ ضعفِه، أنه لوْ شهِد اثنان على رؤية الرجل، واثنان على إقرار المرأة، حُدُّوا حَدَّ القذف، وكذلك لو شهد الأربعةُ على إقرارِهِمَا.
قال: "لا خلافَ في البكر أنَّه يُجلد. واختُلِف في نفْيِه وتغْريبِه، فقال الخلفاءُ الأربعةُ ومالك والشافعي: لا يُنفَى. وقال جماعةٌ: يُنفى. وقيل: نفيُه سجنُه. ولا تُنفى المرأةُ ولا العبدُ، هذا مذهب مالك وجماعة".