قال ابن الحاجب: "وقوة الشبهة من الجانبين منعت من التكفير".
وجعل الفخر المسألة اجتهادية، للمخطئ فيها أجر وللمصيب أجران، فقال: "تواتر أن اللَّه سبحانه أنزلها على رسوله -يعني في أوائل السور- كتبت في المصحف، وإنما الخلاف في أن لها حكم القرآن فيصلى بها ولا يقرأها الجنب ولا يمسها المحدث". قال: "وهذه أحكام اجتهادية لا قطعية، فسقط ما يقول به القاضي".
قلت: فيما قاله نظر، والظاهر أن المسألة علمية لا عملية.
فإن قلت: كل ما هو قرآن متواتر، وينعكس بعكس النقيض: كل ما ليس بمتواتر لا يكون قرآنا، والبسملة لم تتواتر في أوائل السور قرآنا فليست بقرآن.


الصفحة التالية
Icon