﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾:
قول ابن عطية: "الحمل والفصَالُ كالطّهر والحيض، فبقَدْر ما يُنتقص من أحدهما يزداد في الآخر" غيرُ صحيح؛ ويلزم عليه إنْ تحَاكم إلينا نساءُ زماننا في الرضاع، أنْ يُحكم لهن بأحد وعشرين شهرا، لأنّ أمَدَ حملهن تسعَةُ أشهر، وليس كذلك، فالحكم لهنّ بحوْليْن كاملين. والآية لم تتضمنْ مطلقَ الحمل بل الحمل الشرعي، وأقلُّ الحمل الشرعيِّ ستةُ أشهر، فإذا وضَعَتْه لأقلّ منها فهو للثاني لا للأول، فالحمل والفصال يكونان أكثرَ من ثلاثة أشهر، والذي في الآية أقلّه شرعا.
وسُمِّيَ أمد الرضاع فصالا من باب تسمية الشيء باسم ضدِّه للملابسة التي بينهما، وهى مشاركةُ الفصال لآخر زمَنِ الرضاع، كقول ابن التلمساني في قولهم "جرى الميزَابُ"، "وإنما جرى الماء فيه، لكنْ بينهما ملابسة".
﴿حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ﴾: