يبتدأ بها لأنها مرفوعة بالابتداء. ويجوز أن تجعل ﴿الوصية لِلْوَالِدَيْنِ والأقربين﴾ جواب الشرط، وتقدر به التقديم لأن الشرط إذا كان فعلاً ماضياً جاز تقدم الجواب عليه، فيكون التقدير: " الوصية لِلوالدين والأقربين إن ترك خيراً، فيحسن رفع الوصية / أيضاً بالابتداء، ويحسن رفعها على ما لم يسم فاعله.
وكلهم على أن ﴿خَيْراً﴾ في الآية: المال.
قال قتادة: " الخير: ألف دينار فما فوقه ".
وروى هشام بن عروة عن عروة، أن علي بن أبي طالب رضي الله عنهـ دخل على ابن عم له يعوده فقال: إني أريد أن أوصي، فقال: لا توص، فإنك لم تترك خيراً فتوصي. قال: فكان ما ترك من السبعمائة إلى التسعمائة ".