[النحل/ ٥٣] فلمّا لم يكن موضعا له ولا للعطف حكم بزيادة الفاء، لأنّها قد ثبتت زائدة «١» حيث لا إشكال في زيادتها، وذلك قوله:
لا تجزعي إن منفسا أهلكته | وإذا هلكت فعند ذلك فاجزعي |
فإن قلت: فقد تقول في الجزاء: لأضربنّك إن سكتّ أو نطقت، ولأعطينك إن خرجت أو أقمت فإن هذا كلام متّسع فيه مخرج عن أصله. وحكمه إذا استعمل حرف المجازاة أن يفعل الإعطاء إذا وقع الخروج، ثم يبدو له أن يفعله في جميع الأحوال فيقول بعد: أو أقمت. وقد يصحّ أن يحمل هذا الكلام
(١) كذا في (ط). وفي (م) «زيادة».
(٢) من قصيدة للنمر بن تولب، وقبله:
أي: بكت لأني اشتريت الخمر ببعير هزيل منقطع، فيقول لها: لا تجزعي إن أهلكت متاعا نفيسا، والمنفس: الشيء الذي يتنافس فيه ويرغب، بل لك أن تجزعي إذا هلكت أنا وقضيت. انظر شرح أبيات المغني للبغدادي ٤/ ٥٢، الخزانة ١/ ١٥٢ وفيها: إن منفس.
(٣) في (ط): تقتضي.
(٤) في (ط): بعد.
(٢) من قصيدة للنمر بن تولب، وقبله:
قامت تبكّي أن سبأت لفتية | زقّا وخابية بعود مقطع |
(٣) في (ط): تقتضي.
(٤) في (ط): بعد.