قال تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ).
لقد كان رسولُ الله - ﷺ - ملتزِماً بشرعِ الله، وَقّافاً عند حُدودِ الله، مُنَفّذاً لأَوامِرِ الله.
٣ - زَعْمُه أَنَ الرسولَ - ﷺ - كان مُتَّبِعاً لهواه، وأَنه أَباحَ لنفسِه أَنْ يتزوَّجَ أَيةَ امرأةٍ عشقَتْه ووهبَتْ نَفْسَها له، وهَوِيَها هو!..
وهذا كَذِب منه.
فالرسولُ - ﷺ - لم يَتبعْ هواه، وإِنما كانَ إِمامَ الزاهدين، واللهُ هو الذي أَباحَ له الزواجَ من المرأةِ التي وَهَبَتْ نَفسَها له: (وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ).
وكَذَبَ المجرمُ عندما ادَّعى أَنَّ النبيَّ - ﷺ - تَزَوَّجَ أَربعاً من أَزواجِه عن طريقِ الهِبَة، بعدَ أَنْ وَهبْنَ أَنفسهنَّ له.
فلم يتزوج الرسولُ - ﷺ - من أَيّ امرأةٍ
وهبتْ نفسَها له..
والذي حَصلَ أَنَّ امرأةً وَهَبَتْ نفسَها له، بأَنْ فوَّضتْه أَمْرَها، وجعلَتْه وليَّ أَمْرِها، وزَوَّجَها لأَحَدِ أَصحابه...
روى البخاريُّ عن سهلِ بنِ سعدٍ الساعديّ - رضي الله عنه - قال: إِنّي لفي القومِ عندَ رسولِ الله - ﷺ -، إِذْ قامَت امرأة فقالَتْ: يا رسولَ الله، إِنها قد وَهَبَتْ نفسَها لك، فَرَ فيها رأْيَكَ.
فلم يُجِبْها شيئاً.
ثم قامَتْ فقالَتْ: يا رسول الله! إِنها قد وَهَبَتْ نفسَها لك، فَرَ فيها رأْيَك..
فلم يُجِبْها شيئاً..
ثم قامَت الثالثةَ، فقالَتْ: إِنها قد وَهَبَتْ نفسَها لك، فَرَ فيها رأْيَك..
فقامَ رجلٌ فقال: يا رسولَ الله! أَنْكِحْنيها.
قال: " هل عندَك من شيء؟ " قال: لا.
قال: " اذهبْ فالتمسْ ولو خاتماً من حديد..
" فَذَهَبَ وطَلَب، ثم جاءَ فقال: ما وجدْتُ شيئاً، ولا خاتماً من حديد.
قال: " هل معك من القبرآنِ شيء؟ " قال: معي سورةُ كذا وسورةُ كذا.
قال: " اذهبْ فقد أَنْكَحْتُكَهَا بما معكَ من القرآن..".
٤ - زَعْمُه أَنَّ الرسولَ - ﷺ - أَوصى المسلمينَ بالعدلِ بين نسائِهم، وأَباحَ لِنفسِه عدمَ العَدْل، فقال: (تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ... ).
إِنَّ الفادي المجرمَ يُصِرُّ على أَنَّ محمداً - ﷺ - هو الذي قالَ: (تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ)..
مع أَنَّ اللهَ هو الذي أَنزلَ هذه الآيةَ على رسولِه - ﷺ -.