﴿يأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ﴾ فرض ﴿عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ﴾ وهو الأخذ بالمثل في العقوبة: كقتل القاتل ﴿الْحُرُّ بِالْحُرِّ﴾ فلا يقتل حر بعبد ﴿وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ﴾ ويقتل بالحر أيضاً ﴿وَالأُنثَى بِالأُنْثَى﴾ وتقتل بالذكر، كما يقتل الذكر بها. و «القصاص»: يقتضي المماثلة في الدين؛ فلا يقتل مسلم - ولو عبداً - بكافر - ولو كان حراً - ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ﴾ أي ولي المقتول؛ بأن ترك المطالبة بالقصاص واكتفى بالدية ﴿فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ﴾ أي حيث إن ولي المقتول عفى عن قتل القاتل، وقبل الدية منه فليتبع ذلك بالمعروف، وليؤد إليه الدية بإحسان من غير مطل ولا ضرار ﴿فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذلِكَ﴾ بأن جاوز هذا الشرط؛ كأن لم يدفع القاتل الدية كاملة لولي المقتول، أو أن يقتل ولي المقتول القاتل بعد قبوله الدية
﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يأُولِي الأَلْبَابِ﴾ إقرأ هذه الآية - أيها المنصف الحكيم - وكرر قراءتها، وتبين معانيها ومراميها، وتفهمها جلياً، وتأملها ملياً؛ وانظر إلى بلاغة القرآن وإيجاز القرآن وإعجازه: يقول الله تعالى: إن لكم في الموت حياة. لأن القصاص: هو القتل ولنا في هذا القتل حياة
ولو لم يكن القصاص: لما بقي على ظهرها إنسان: إن النفوس التي جبلت على الشر، وروضت عليه لو علمت أنه لا يوجد حاكم يحكمها، ولا رادع يردعها، ولا ولي يأخذ لضعيفها من قويها، ولفقيرها من غنيها؛ لقتل الأشرار الأخيار، وأكل الناس بعضهم بعضاً وقد صدقالله: فإن لنا في القصاص لحياة وأي حياة
﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ﴾ فرض عليكم ﴿إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ﴾ أي حضرت أسبابه، وأحس المريض بدنو أجله ولم يبق له سوى صالح عمله ﴿إِن تَرَكَ خَيْراً﴾ أي مالاً كثيراً ﴿الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ﴾ الذين لا يرثونه ﴿بِالْمَعْرُوفِ﴾ الذي أذن فيه الله تعالى وأجازه في الوصية؛ مما لم يجاوز الثلث، ولم يتعمد فيه ظلم ورثته. وقيل: إن هذه الآية نسخت بآية المواريث في سورة النساء
﴿فَمَن بَدَّلَهُ﴾ أي غير الإيصاء - من الورثة، أو الشهود - عن وجهه الذي أراده الموصي ﴿فَإِنَّمَا إِثْمُهُ﴾ إثم هذا التبديل ﴿عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ﴾ لا على الموصي؛ الذي أبرأ ذمته، وأرضى ربه
﴿فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفاً﴾ جوراً وميلاً عن الحق ﴿أَوْ إِثْماً﴾ بألا يوصي لوالديه؛ بغضاً لهما، أو لا يوصي للأقربين؛ مع فقرهم وحاجتهم، أو يوصي بأكثر مما أجازه الله تعالى
-[٣٣]- في الوصية؛ متعمداً لحوق الضرر بالورثة ﴿فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ﴾ بين الموصي وورثته، أو بينه وبين من تجب عليه الوصية لهم


الصفحة التالية
Icon