والغسل إسالة الماء على العضو، وإمراره عليه، والمسح إمرار اليد المبللة بالماء عليه.
والأمر الثاني: الترتيب بين هذه الأركان بحيث يُغسل الوجه أولا ثم اليدان ثانيا، ثم من بعدها مسح الرأس، ثم غسل الرجلين، وقد قال الجمهور بوجوب ذلك؛ لأنها ذكرت مرتبة في القرآن، وعمل النبي - ﷺ - كان على ذلك الترتيب دائما، والنبي هو مفسر القرآن، ولو كان الترتيب غير لازم لخالفه النبي - ﷺ - ولو مرة واحدة.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: الترتيب ليس بفرض؛ لأن الآية كان العطف فيها بالواو، والواو لَا تقتضي ترتيبا ولا تعقيبا.
ومما يتصل بهذه أيبتدأ في غسل الأيدي والرجلين باليمين وجوبا، أم أن ذلك سنة؟ الجمهور الأعظم على أن التيامن سنة وليس بفرض، ومذهب الشيعة وجوب التيامن في الطهارة.
والموالاة في الوضوء، قد ذهب الأوزاعي ومالك وأحمد إلى وجوبه، وذهب الشافعي وأبو حنيفة إلى سنيته، وعندي أن الموالاة هي الأمر المعقول، وأنه إذا قطع المتوضى وضوءه بعمل أجنبي، وجب استئنافه مبتدئا بأوله.
ولنذكر كل ركن، ونبدأ بالأول وهو غسل الوجه، وهو معروف، ولكن الفقهاء يذكرون له تعريفا، وحدا، فحده من أعلى تسطيح الجبهة إلى أسفل اللحيين طولا، ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن عرضا.
وموضع النظر عند الفقهاء هو في وجوب غسل الوجه أيجب غسل الظاهر والباطن فيه، وبعبارة أوضح أيدخل في الغسل المضمضة والاستنشاق، أم أنهط سنتان زائدتان؟ قال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو ثور وابن المنذر، وبعض فقهاء الشيعة إن المضمضة والاستنشاق من غسل الوجه، والجمهور على أنه لا يدخل في غسل الوجه إلا ظاهره، وقول أحمد ومن معه.