وبعد بيان الوضوء بيَّن سبحانه الاغتسال وموجبة فقال تعالى: (وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطهَّرُوا).
كلمة جنب: وصف للرجل والمرأة، والجمع والمفرد، فيقال: رجل جنب وامرأة جنب ونساء جنب، وهو لفظ مشتق من الجنابة وهي ما يكون بسبب الاتصال بين الرجل والمرأة، وسمي ذلك جنابة لأنه يجنبهما الصلاة، ولما يكون من معنى التقارب بينهما بحيث يكون أحدهما بجنب الآخر، وفي حكم الجنابة بهذا المعنى الحيض والنفاس، ومعنى النص الكريم: أنه لَا بد من التطهر من الجنابة عند القيام للصلاة والاستعداد لها، والتطهر: هو الاغتسال وهو العناية بصب الماء على كل جزء يمكن أن يصل إليه، فالضمضة والاستنشاق لَا بد منهما في الوضوء، وتوصيل المياه إلى منابت الشعر بالنسبة للرجال لازم باتفاق الفقهاء، أما بالنسبة للنساء فقد قال بعضهم ومنهم الحنفية قالوا: إنه إذا كان للمرأة ضفائر لا تحل عند النساء دفعا للحرج، ولكن تحل عند الرجال (١)، وعلى أي حال لَا بد من صب الماء صبا، ولا يكتفى بالمسح.
والتعبير بكلمة " فاطهروا " فيها إشارة إلى وجوب العناية في تعميم الماء وإشارة إلى أن النجاسة المعنوية عمت كل أجزاء الجسم، فوجب أن تكون الطهارة عامة لكل أجزاء الجسم.
وإن غسل الجسم عند توافر سببه، وهو التماسّ أو الحيض أو النفاس - فيه إنعاش للجسم وتعويض بعد الإنهاك الشديد، فوق ما فيه من نظافة، واستمرار لها باستمرار موجبها.
وبعد أن بيَّن سبحانه وجوب الوضوء والتطهر بالماء ذكر ما يحل محل الماء إن لم يوجد أو تعذر استعماله، فقال تعالت كلماته:
________
(١) روى مسلم: الحيض - حكم ضفائر المغتسلة (٣٣٠) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي فَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ؟ قَالَ: " لَا. إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِينَ ".