واعذرني أخي القارئ، فإنني أريد أن أُعيد لك ما قلته آنفاً: إن الآيات التي جاء التعبير فيها بـ "ذي القربى " فإن موضوعها إما أن يكون في النصرة أو الإنفاق العام، وإنما جاء التعبير عن القرابة بالمفهوم الأوسع في النصرة؛ لأن النصرة إنما هي عند العرب عامة في كل القرابة، اقتربت أم بعدت؛ لأن النصرة إنما هي من مفهوم العشيرة والقبيلة، وكذلك جاء التعبير عن القرابة بالمفهوم الأوسع في الإنفاق العام ليشمل كل القرابة وإن بعدت قرابتهم.

وجاء التعبير عن القرابة بالمفهوم الأوسع في قوله تعالى (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ )؛ لأنها آية عامة، يناسب سياقها الكلام بعمومٍ عن موضوع إيتاء القربى.
- (وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ) حُذف ذِكر الفاعل جل جلاله؛ لدلالة السياق عليه (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ.... وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ)، وحُذف ذكر المفعول به للفعل "ينهى"؛ للدلالة على العموم؛ حتى يشمل كلَّ مخاطَب.
- الأمر بالعدل والإحسان يلزم منه النهي عن الفحشاء والمنكر، فلماذا وقع النص بالنهي مع أنه معلوم بدلالة الأمر؟
وقع النص بالنهي مع أنه معلوم بدلالة الأمر؛ لأن التنصيص زيادة في التأكيد والبيان، وتثبيت لمعنى النصوص في القلوب.
وأيضاً فإن المقامَ مقامُ بيانٍ لبيانِ القرآن، والقرآن الكريم احتوى على الأمر مفصّلاً، واحتوى على النهي كذلك.
- (الْفَحْشَاءِ) هو: ما حكم الشرع بعِظم قبحه من الأقوال والأفعال، فيندرج تحته كل الذنوب العظيمة، أذكر منها: القتل والزنا والسرقة والغصب وقطع الطريق والقذف.
- (وَالْمُنْكَر) هو: ما حكم الشرع بقبحه من الأقوال والأفعال، وتندرج الفحشاء ضمن المنكر من جهة كون الشرع قد قبَّحها ونهى عنها.
(وَالْمُنْكَر) اسم مفعول من "أنكر"، أي أن هذا الشيء تنكر الشريعة فعله، فهو أمر غير معروف بالخير عندها.


الصفحة التالية
Icon