القتل
إماته الحركة، وقيل: قتلت هذا الشيء علما إذا بلغت أقصى العلم به، [وناقة ذات قتال وكنال] إذا كانت ذات خلق، والفرق بين القتل والذبح، أن الذبح عمل معلوم، والقتل ليس بمعلوم، ولهذا قال أصحابنا: إن استأجر الرجل رجلا على قتل رجل قصاصا؛ إن ذلك لا يصح إن استأجر على ذبح شاة صح.
والقتل في القرآن على وجهين:
الأول: القتل بعينه، قال: (وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ).
الثاني: اللعن، قال اللَّه: (قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ) ومثله: (فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ) أي: لعن، كيف قدر الباطل على النبي - ﷺ -، فقال: إنه ساحر.