أ- ضرورة موافقته لوجه من وجوه النحو ولو ضعيفا.
ب- ضرورة موافقته للرسم العثماني ولو احتمالا.
ج- صحة الإسناد، وفي ذلك يقول ابن الجزري:
فكلّ ما وافق وجه نحو | وكان للرسم احتمالا يحوي |
وصح اسنادا هو القرآن | فهذه الثّلاثة الأركان |
أما مراتب القراءة فأربع، وهي:
أ- التحقيق:
وهو القراءة بتؤدة وطمأنينة، بقصد التعليم، مع تدبر المعاني ومراعاة الأحكام.
ب- الترتيل:
وهو القراءة بتؤدة وطمأنينة، لا يقصد التعليم مع تدبر المعاني ومراعاة الأحكام.
ج- التدوير:
وهو القراءة بحالة متوسطة بين التؤدة والسرعة مع مراعاة الأحكام.
د- الحدر:
وهو القراءة بسرعة، مع مراعاة الأحكام. وهي في الفضل والأولوية حسب هذا الترتيب، وأفضلها على العموم مرتبة الترتيل لنزول القرآن بها قال تعالى: وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا [المزمل: ٤].
٣ - حكم الاستعاذة وأحوالها وأوجهها:
أما حكم الاستعاذة:
فالاستحباب على الراجح، وقيل: الوجوب، وأما أحوالها فأربع، حالتان يجهر بها فيهما، وهما:
(أ) في مقام التعليم.
(ب) في المحافل.
وحالتان يسر بها فيهما، وهما:
(أ) في الصلاة.
(ب) في القراءة على انفراد.
وأما أوجهها فأربعة، وهي:
أ- قطع الجميع، وهو أفضلها.