١ - قوله عزّ وجلّ وَقاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقاتِلُونَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا «١» قيل: هي منسوخة «٢»، نزلت في قتال من قاتل، ونسخها الأمر بقتال المشركين، وهي محكمة، على أن قوله سبحانه وَلا تَعْتَدُوا أي لا تعتدوا، فتقتلوا الصبيان والنسوان، ومن لا قدرة له على القتال، كالشيخ الفاني والراهب الذي «٣» لا يقاتل «٤».
٢ - وقوله عزّ وجلّ وَلا تُقاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ حَتَّى يُقاتِلُوكُمْ فِيهِ «٥» قال قتادة:
هي منسوخة بقوله عزّ وجلّ وَقاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ «٦».
أي شرك، وبقوله: وَقاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً «٧» «٨».
وقيل: إنها ناسخة لقوله عزّ وجلّ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ «٩». ثم
(١) البقرة: ١٩٠.
(٢) حكى البغدادي نسخها عن ابن عباس. انظر الناسخ والمنسوخ ص ٧٩ وذكره الطبري بسنده إلى الربيع وابن زيد، جامع البيان (٢/ ١٨٩)، وممن قال بالنسخ هنا ورجحه مكي بن أبي طالب والقرطبي، انظر: الإيضاح ص ١٩٦، والجامع لأحكام القرآن (٢/ ٣٤٨).
(٣) (الذي) في ظ: مكررة.
(٤) أما بالنسبة لآخر الآية.. وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ فقد سبق أن ذكرها المصنف ضمن الآيات التي ادّعي فيها النسخ، والصحيح أنها محكمة لأنها جاءت في سياق الأوامر والنواهي، فالقول بنسخها لا يصح، لأنه متى كان للخطاب طريق في الحكم بأنه محكم، كان أولى من حمله على أنه منسوخ. انظر ص ٥٩٣. وأما بالنسبة لأول الآية فقد حكي الطبري أحكامها عن ابن عباس ومجاهد وعمر بن عبد العزيز.
وقال: (بعد أن سرد الروايات في ذلك- وأولى هذين القولين بالصواب القول الذي قاله عمر بن عبد العزيز- أي لا تقاتل من لا يقاتلك، يعني النساء والصبيان والرهبان- لأن دعوى المدعي نسخ آية يحتمل أن تكون غير منسوخة بغير دلالة على صحة دعواه تحكم، والتحكم لا يعجز عنه أحد) اه جامع البيان (٢/ ١٩٠). وممن قال ان الآية محكمة: ابن حزم الأنصاري ص ٢٧، والنحاس:
ص ٣٣. وراجع كلام العلماء بتوسع حول هذه الآية في نواسخ القرآن ص ١٧٨ فما بعدها.
(٥) البقرة (١٩١).
(٦) البقرة (١٩٣).
(٧) التوبة (٣٦).
(٨) انظر: كتاب الناسخ والمنسوخ لقتادة ص ٣٣. ونقل الطبري ومكي قول قتادة هذا. انظر: جامع البيان (٢/ ١٩٢) والإيضاح ص ١٥٧، وراجع الناسخ والمنسوخ لابن حزم ص ٢٧، وللبغدادي ص ١٨٥، والنحاس ص ٣٤، وتفسير القرطبي (٢/ ٣٥١)، والدر المنثور (١/ ٤٩٥).
(٩) النساء (٩١).
(٢) حكى البغدادي نسخها عن ابن عباس. انظر الناسخ والمنسوخ ص ٧٩ وذكره الطبري بسنده إلى الربيع وابن زيد، جامع البيان (٢/ ١٨٩)، وممن قال بالنسخ هنا ورجحه مكي بن أبي طالب والقرطبي، انظر: الإيضاح ص ١٩٦، والجامع لأحكام القرآن (٢/ ٣٤٨).
(٣) (الذي) في ظ: مكررة.
(٤) أما بالنسبة لآخر الآية.. وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ فقد سبق أن ذكرها المصنف ضمن الآيات التي ادّعي فيها النسخ، والصحيح أنها محكمة لأنها جاءت في سياق الأوامر والنواهي، فالقول بنسخها لا يصح، لأنه متى كان للخطاب طريق في الحكم بأنه محكم، كان أولى من حمله على أنه منسوخ. انظر ص ٥٩٣. وأما بالنسبة لأول الآية فقد حكي الطبري أحكامها عن ابن عباس ومجاهد وعمر بن عبد العزيز.
وقال: (بعد أن سرد الروايات في ذلك- وأولى هذين القولين بالصواب القول الذي قاله عمر بن عبد العزيز- أي لا تقاتل من لا يقاتلك، يعني النساء والصبيان والرهبان- لأن دعوى المدعي نسخ آية يحتمل أن تكون غير منسوخة بغير دلالة على صحة دعواه تحكم، والتحكم لا يعجز عنه أحد) اه جامع البيان (٢/ ١٩٠). وممن قال ان الآية محكمة: ابن حزم الأنصاري ص ٢٧، والنحاس:
ص ٣٣. وراجع كلام العلماء بتوسع حول هذه الآية في نواسخ القرآن ص ١٧٨ فما بعدها.
(٥) البقرة (١٩١).
(٦) البقرة (١٩٣).
(٧) التوبة (٣٦).
(٨) انظر: كتاب الناسخ والمنسوخ لقتادة ص ٣٣. ونقل الطبري ومكي قول قتادة هذا. انظر: جامع البيان (٢/ ١٩٢) والإيضاح ص ١٥٧، وراجع الناسخ والمنسوخ لابن حزم ص ٢٧، وللبغدادي ص ١٨٥، والنحاس ص ٣٤، وتفسير القرطبي (٢/ ٣٥١)، والدر المنثور (١/ ٤٩٥).
(٩) النساء (٩١).