السلطان، فإن لم يكن كذلك، ولكنهما اشتجرا وتنافرا ولا تطيب نفس المرأة بالإعطاء ولا نفس الرجل بالفراق حتى تقاضيا إلى الحاكم فهناك يقع حكم السلطان عليهما بالكره والرضا منهما ويصير الأمر خارجا من يد الزوج إلى الحاكم، وبكل قد جاءت السنة والآثار فأما حكم السلطان فيه:
٢٠٦ - فإن عبد الغفار بن داود حدثنا عن ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب قال: أول مختلعة كانت في الإسلام حبيبة ابنة سهل وكانت تحت ثابت بن قيس بن شمّاس، فأتت النبي- صلى الله عليه- فقالت: يا رسول الله لا أنا ولا ثابت، فقال رسول الله- صلى الله عليه- أتردين عليه ما أخذت منه؟ قالت: نعم، قال: وكان تزوجها على حديقة نخل، فقال ثابت: هل يطيب لي ذلك يا رسول الله؟ فقال رسول الله- صلى الله عليه- نعم (١).
٢٠٧ - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا سفيان بن عيينة، وهشيم كلاهما عن يحيى بن سعيد (٢) عن عمرة (٣) عن حبيبة ابنة سهل عن النبي- صلى الله عليه- فعل ذلك أو نحوه، غير أنه لم يذكر قول ثابت:
هل يطيب لي ذلك.

(١) روى نحوه البخاري فى الجامع الصحيح، كتاب الطلاق «باب الخلع وكيف الطلاق فيه» ٦/ ١٧٠.
وروى نحوه ابن ماجة، كتاب الطلاق «باب المختلعة تأخذ ما أعطاها» ١/ ٦٦٣ تحقيق عبد الباقي.
وروى نحوه مالك في الموطأ ج ٢، كتاب الطلاق «باب ما جاء في الخلع» ٥٦٤ تحقيق عبد الباقي.
وروى نحوه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الخلع والطلاق «باب الوجه الذي تحل به الفدية» ج ٧/ ٣١٣، وليس في رواياتهم قوله: هل يطيب لي ذلك يا رسول الله، فقال رسول الله- صلى الله عليه- نعم.
(٢) هو يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري.
(٣) هي عمرة بنت عبد الرحمن.


الصفحة التالية
Icon