٢٣٠ - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الرحمن عن شريك عن قيس بن وهب (١) أن شريحا أجاز خلعا دونه (٢).
٢٣١ - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا هشيم قال:
أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي: أن امرأة قالت لزوجها: أترك لك ما عليك من صداقي على أن تطلقني، قال: فأنت طالق، فقالت: لا والله حتى تمرها ثلاثا، قال: فأنت طالق طلاقا ثلاثا، فقالت: قد طلقتني فاردد علي مالي، قال: فاختصما إلى شريح فقال جلساء شريح: ما نرى امرأتك إلا قد بانت منك وما نراك إلا قد غرمت مالها، فقال شريح: أترون ذلك؟ أو قال:
أترون ذاك؟ قالوا: نعم، قال: إن الإسلام إذن لأضيق من حد السيف، ثم قال للرجل: أما امرأتك فلا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك وأما مالك فلك (٣).
قال أبو عبيد: فأرى عمر وعثمان وشريحا قد أجازوا الخلع دونهم، وكلهم حاكم لو شاء كان له الردّ كما كانت إليه الإجازة فأنفذوا ذلك ورأوه واقعا فلما أمضوه مضى حينئذ (٤).

(١) قيس بن وهب الهمداني الكوفي: قال أحمد وابن معين والعجلي: ثقة وذكره ابن حبان في الثقات، وقال يعقوب بن سفيان: ثقة. وقال في التقريب ثقة من الخامسة.
التهذيب ٨/ ٤٠٥، التقريب ٢/ ١٣٠.
(٢) روى نحوه الصنعاني فى المصنف ج ٦، كتاب الطلاق «باب الخلع دون السلطان»، أثر (١١٨١٣) ص ٤٩٥ تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي.
وروى نحوه ابن أبي شيبة فى المصنف ج ٥، كتاب الطلاق «باب ما قالوا في الخلع يكون دون السلطان» ص ١١٦ تحقيق عامر العمري الأعظمي.
(٣) روى نحوه عبد الرزاق فى المصنف ج ٦، كتاب الطلاق «باب الفداء» أثر (١١٧٦٤) ص ٤٨٤، ٤٨٥ تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي.
ورواه أيضا محمد بن خلف وكيع القاضي برواية أتم مما رواه الصنعاني.
أخبار القضاة ج ٢ ٢٤١.
(٤) قال ابن حجر في الفتح: واختاره (أي عدم جواز الخلع دون السلطان)، أبو عبيد، واستدل بقوله تعالى: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ وبقوله تعالى: وَإِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها قال: (أى أبو عبيد) فجعل الخوف لغير الزوجين، ولم يقل: فإن


الصفحة التالية
Icon