٢٣٠ - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الرحمن عن شريك عن قيس بن وهب (١) أن شريحا أجاز خلعا دونه (٢).
٢٣١ - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا هشيم قال:
أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي: أن امرأة قالت لزوجها: أترك لك ما عليك من صداقي على أن تطلقني، قال: فأنت طالق، فقالت: لا والله حتى تمرها ثلاثا، قال: فأنت طالق طلاقا ثلاثا، فقالت: قد طلقتني فاردد علي مالي، قال: فاختصما إلى شريح فقال جلساء شريح: ما نرى امرأتك إلا قد بانت منك وما نراك إلا قد غرمت مالها، فقال شريح: أترون ذلك؟ أو قال:
أترون ذاك؟ قالوا: نعم، قال: إن الإسلام إذن لأضيق من حد السيف، ثم قال للرجل: أما امرأتك فلا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك وأما مالك فلك (٣).
قال أبو عبيد: فأرى عمر وعثمان وشريحا قد أجازوا الخلع دونهم، وكلهم حاكم لو شاء كان له الردّ كما كانت إليه الإجازة فأنفذوا ذلك ورأوه واقعا فلما أمضوه مضى حينئذ (٤).
التهذيب ٨/ ٤٠٥، التقريب ٢/ ١٣٠.
(٢) روى نحوه الصنعاني فى المصنف ج ٦، كتاب الطلاق «باب الخلع دون السلطان»، أثر (١١٨١٣) ص ٤٩٥ تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي.
وروى نحوه ابن أبي شيبة فى المصنف ج ٥، كتاب الطلاق «باب ما قالوا في الخلع يكون دون السلطان» ص ١١٦ تحقيق عامر العمري الأعظمي.
(٣) روى نحوه عبد الرزاق فى المصنف ج ٦، كتاب الطلاق «باب الفداء» أثر (١١٧٦٤) ص ٤٨٤، ٤٨٥ تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي.
ورواه أيضا محمد بن خلف وكيع القاضي برواية أتم مما رواه الصنعاني.
أخبار القضاة ج ٢ ٢٤١.
(٤) قال ابن حجر في الفتح: واختاره (أي عدم جواز الخلع دون السلطان)، أبو عبيد، واستدل بقوله تعالى: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ وبقوله تعالى: وَإِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها قال: (أى أبو عبيد) فجعل الخوف لغير الزوجين، ولم يقل: فإن