قال أبو عبيد: قد ذكرنا ما جاء من نسخ الطلاق والمهور والفدية وأما نسخ العدة:
٢٣٢ - فإن عبد الله بن صالح حدثنا عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ (١) قال: كان الرجل إذا مات وترك امرأته اعتدت سنة في بيته ينفق عليها من ماله، ثم أنزل الله عز وجل: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً (٢) قال: فهذه عدة المتوفي عنها زوجها إلا أن تكون حاملا فعدتها أن تضع (٣).
٢٣٣ - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا حجاج (٤) عن

خافا وقوى ذلك بقراءة حمزة في آية الباب «إلا أن يخافا» بضم أوله على البناء للمجهول قال: (أى أبو عبيد) والمراد الولاة. ورده النحاس: بأنه قول لا يساعده الإعراب ولا اللفظ ولا المعنى، والطحاوي بأنه: شاذ مخالف لما عليه الجم الغفير، ومن حيث النظر أن الطلاق جائز دون الحاكم فكذلك الخلع، ثم الذي ذهب إليه مبني على أن وجود الشقاق شرط في الخلع والجمهور على خلافه، وأجابوا عن الآية: بأنها جرت على حكم الغالب.
انظر الفتح ج ٩، كتاب الطلاق «باب الخلع» ص ٣٩٧.
قلت: لم يقل أبو عبيد في ناسخه شيئا من هذا بل مذهبه جواز الأمرين إذ قال: وبهما كليهما نقول (يعني الخلع دون السلطان أو عنده) انظر تعقيب أبي عبيد على أثر ٢٠٥.
(١) سورة البقرة آية ٢٤٠.
(٢) سورة البقرة آية ٢٣٤.
(٣) رواه الطبري فى جامع البيان ج ٥ أثر (٥٥٧٤) ص ٢٥٥ تحقيق محمود وأحمد محمد شاكر.
ورواه البيهقي فى السنن الكبرى ج ٧، كتاب العدد «باب عدة الوفاة» ص ٤٢٧.
(٤) هو حجاج بن محمد المصيصي.


الصفحة التالية
Icon