٣٤٢ - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا يحيى بن سعيد (١) عن عبيد الله (٢) عن نافع عن ابن عمر قال: قال عمر: إن تقرنوا (٣) بين الحج والعمرة فتجعلوا العمرة في غير أشهر الحج أتمّ لحج أحدكم وأتمّ لعمرته (٤).
٣٤٣ - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن عقيل (٥) عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال: كان عمر يقول إن الله عز وجل قال: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ وقال:
الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ (٦) فأخلصوا أشهر الحج للحج واعتمروا فيما سواها من الشهور وذلك أن من اعتمر في أشهر الحج لم تتم عمرته إلا بهدي ومن اعتمر في غير أشهر الحج تمت عمرته إلا أن يحب أن يتطوع بهدي غير واجب (٧).
قال أبو عبيد: فهذا موضع التفضيل وأما عمارة البيت والنظر لأهل البلد:
٣٤٤ - فإن أبا معاوية (٨) حدثنا عن هشام بن عروة عن أبيه قال: إنما كره عمر العمرة في أشهر الحج إرادة أن لا يعطّل البيت في غير أشهر الحج (٩).
(٢) هو عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب.
(٣) هكذا في المخطوط والصواب «تفصلوا» كما في رواية البيهقي.
(٤) رواه البيهقي فى السنن الكبرى ج ٥، كتاب الحج «باب من اختار الإفراد ورآه أفضل» ص ٥.
(٥) هو عقيل الأيلي.
(٦) سورة البقرة آية ١٩٧.
(٧) روى نحوه البيهقي فى السنن الكبرى ج ٥، كتاب الحج «باب كراهية من كره القران» ص ٢١.
(٨) هو محمد بن خازم أبو معاوية.
(٩) روى نحوه البيهقي فى السنن الكبرى ج ٥، كتاب الحج «باب كراهية من كره القران» ص ٢١.