٣٤٥ - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا هشيم قال:
أخبرنا أبو بشر (١) عن يوسف بن ماهك (٢) قال: إنما نهى عمر عن المتعة لمكان أهل البلد ليكون موسمان في عام واحد فيصيبهم من منفعتهما (٣).
قال أبو عبيد: وقد جاءنا عنه أوسع من هذا، إيثار المتعة على غيرها وكذلك يروى عن ابن عمر.
٣٤٦ - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن طاوس عن ابن عباس قال: سمعت عمر يقول:
لو اعتمرت ثم اعتمرت ثم حججت لتمتعت (٤).
٣٤٧ - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا محمد بن جعفر (٥) عن شعبة عن سلمة بن كهيل عن طاوس عن ابن عباس أنه سمع عمر يقول ذلك.
٣٤٨ - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا يحيى (٦) عن عبيد الله (٧) عن نافع عن ابن عمر قال: لأن أعتمر في شوال أو في ذي القعدة أو في ذي الحجة، في شهر يجب عليّ فيه الهدي أحبّ إليّ من أن أعتمر في شهر لا يجب عليّ فيه الهدي (٨).
(التقريب ١/ ١٢٩).
(٢) يوسف بن ماهك بن بهزاد، بضم الموحدة وسكون الهاء بعدها زاي، الفارسي المكي، ثقة، من الثالثة، مات سنة ست ومائة.
(التقريب ٢/ ٣٨٢).
(٣) روى نحوه البيهقي فى السنن الكبرى ج ٥، كتاب الحج «باب كراهية من كره القران» ص ٢١.
(٤) لم أتمكن من تخريجه.
(٥) هو محمد بن جعفر المدني المعروف ب «غندر».
(٦) هو يحيى بن سعيد القطان.
(٧) هو عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب.
(٨) روى نحوه مالك في الموطأ ج ١، كتاب الحج «باب ما جاء في التمتع» ص ٣٤٤ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي.
وروى نحوه البيهقي فى السنن الكبرى ج ٤ ص ٣٤٥، كتاب الحج «باب العمرة في أشهر الحج».
ورواه بمعناه الطبري فى جامع البيان ج ٤ ص ١١٩ أثر (٣٥٥١) تحقيق محمود وأحمد محمد شاكر.