سواء للفرس منه سهمان ولصاحبه سهم وللراجل سهم (١) (٢).

(١) روى نحوه البيهقي فى السنن الكبرى ج ٦، كتاب قسم الفيء والغنيمة «باب بيان مصرف الغنيمة في ابتداء الإسلام» ص ٢٩٣.
قلت وليس في الآية ذكر للمهاجرين حتى يدخلون تحت الخمس، ولعلهم إنما دخلوا تحت الخمس باعتبارهم من أبناء السبيل.
(٢) كتب في آخر باب المغانم هذا التعليق: قال أبو الحسن: إلى هاهنا سمعناه من أبي عبيد غير مرة وقلنا له نرويه عنك؟ قال: نعم، ومن هذا الباب سمعناه منه سماعا إلى آخره. اهـ.
قلت: وأبو الحسن هو علي بن عبد العزيز البغدادي صاحب أبي عبيد الذي روى عنه مصنفاته.


الصفحة التالية
Icon