سواء للفرس منه سهمان ولصاحبه سهم وللراجل سهم (١) (٢).
(١) روى نحوه البيهقي فى السنن الكبرى ج ٦، كتاب قسم الفيء والغنيمة «باب بيان مصرف الغنيمة في ابتداء الإسلام» ص ٢٩٣.
قلت وليس في الآية ذكر للمهاجرين حتى يدخلون تحت الخمس، ولعلهم إنما دخلوا تحت الخمس باعتبارهم من أبناء السبيل.
(٢) كتب في آخر باب المغانم هذا التعليق: قال أبو الحسن: إلى هاهنا سمعناه من أبي عبيد غير مرة وقلنا له نرويه عنك؟ قال: نعم، ومن هذا الباب سمعناه منه سماعا إلى آخره. اهـ.
قلت: وأبو الحسن هو علي بن عبد العزيز البغدادي صاحب أبي عبيد الذي روى عنه مصنفاته.
قلت وليس في الآية ذكر للمهاجرين حتى يدخلون تحت الخمس، ولعلهم إنما دخلوا تحت الخمس باعتبارهم من أبناء السبيل.
(٢) كتب في آخر باب المغانم هذا التعليق: قال أبو الحسن: إلى هاهنا سمعناه من أبي عبيد غير مرة وقلنا له نرويه عنك؟ قال: نعم، ومن هذا الباب سمعناه منه سماعا إلى آخره. اهـ.
قلت: وأبو الحسن هو علي بن عبد العزيز البغدادي صاحب أبي عبيد الذي روى عنه مصنفاته.