ابن جريج قال: قال ابن عباس في هذه الآية: وَآتَى الْمالَ عَلى حُبِّهِ قال:
نزلت بالمدينة حين نزلت الفرائض وحدّت الحدود وأمروا بالعمل (١).
قال أبو عبيد: فهذا التأويل وهذه الآثار التي ذكرناها توجب كل حق مسمى في الكتاب وإن لم يكن كوجوب الزكاة (٢).

(١) لم أتمكن من تخريجه.
(٢) قال الطبري في تفسيره لآية وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ من سورة الأنعام بعد سياقه لما ورد من أقوال في إحكام الآية أو نسخها: وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب قول من قال: كان ذلك فرضا فرضه الله على المؤمنين في طعامهم وثمارهم التي تخرجها زروعهم وغروسهم ثم نسخه الله بالصدقة المفروضة.
(جامع البيان ج ١٢ ص ١٧٠ تحقيق محمود وأحمد شاكر).
قلت: وترجيح الطبرى للقول بالنسخ، محل نظر عندي إذ الجمع بين إيجاب آية الأنعام حقا في يوم الحصاد يعطيه مالك الثمرة لمن حضره من فقراء. وبين أدلة إيجاب الزكاة ممكن ولا يصار إلى النسخ
إلا عند التعارض فالأمر إذن ما ذهب إليه أبو عبيد.


الصفحة التالية
Icon