١٢٥ - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا هشيم قال:
أخبرنا يحيى بن سعيد (١) عن الزهري عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما محمد بن علي بن الحنيفة عن علي بن أبي طالب- رضي الله عنه- أنه مر بابن عباس وهو يفتي بنكاح المتعة: أنه لا بأس بها، فقال: إن رسول الله- صلّى الله عليه- نهى عنها وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر (٢).
قال أبو عبيد: فكان بعض الناس يطعن في هذا، يقول: كيف ينهى عن المتعة يوم خيبر إنما كانت رخصتها في عمرته وهي بعد خيبر؟ وإنما وجهه عندنا أن عليا- رضى الله عنه- أراد أن رسول الله- صلّى الله عليه- نهى عن المتعة، فهذا كلام مكتفيا بما فيه، ثم قال: ونهى عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر.
قال أبو عبيد: ووجه قوله: يوم خيبر إنما هو على نهيه عن لحوم الحمر خاصة يوم خيبر، فأما نهيه عن المتعة فكان بعد ذلك في عمرته التي أقام فيها ثلاثا بمكة بعد ذلك.
١٢٦ - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا أبو معاوية (٣) عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن الحارث بن غزيّة قال: قال رسول الله- صلّى الله عليه وسلم- متعة النساء حرام، متعة النساء حرام (٤).
(فتح البارى ٧/ ١٧٠).
(١) هو يحيى بن سعيد القطان.
(٢) رواه مسلم، كتاب النكاح «باب نكاح المتعة» ج ٢/ ص ١٠٢٨ تحقيق عبد الباقي.
وروى نحوه البخاري، كتاب النكاح «باب نهى رسول الله صلّى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة» ج ٦ ص ١٢٩.
(٣) هو محمد بن خازم الضرير المكنّى بأبي معاوية.
(٤) رواه مسلم بمعناه، كتاب النكاح «باب نكاح المتعة» ج ٢ ص ١٠٢٧ تحقيق عبد الباقي.
رواه الإمام أحمد بمعناه المسند ٣/ ٤٠٤ ط. دار الفكر.