١٦٠ - أخبرنا على قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا حجاج (١) عن المسعودي (٢) عن الحكم بن عتيبة قال: قلت لإبراهيم: هل تعلم شيئا من نساء أهل الكتاب يحرم فقال: لا. فقال الحكم: وقد كنت سمعت من أبي عياض (٣) أن نساء أهل الكتاب يحرم نكاحهن في بلادهن. قال: فذكرت ذلك لإبراهيم فصدّق به وأعجبه (٤).
قال أبو عبيد: وهذا هو المعمول به عند العلماء لا أعلم بينهم في كراهته اختلافا.
قال أبو عبيد: قد ذكرنا ما في نكاح نساء أهل الكتاب فأما المجوسيات والوثنيات فنكاحهن محرم عند المسلمين جميعا لم ينسخ تحريمهن كتاب ولا سنة علمناها.
١٦١ - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن قيس بن مسلم (٥) عن الحسن بن محمد (٦) قال: قبل رسول الله- صلّى الله عليه- الجزية من مجوس هجر (٧) في ألّا تنكح لهم امرأة ولا تؤكل لهم ذبيحة (٨).
(٢) هو عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي.
(٣) أبو عياض عمرو بن الأسود العنسي (بالنون) حمصي، مخضرم، ثقة، عابد، من كبار التابعين، مات في خلافة معاوية.
(التقريب ٢/ ٦٥).
(٤) روى نحوه ابن أبي شيبة، وليس في روايته (قلت لإبراهيم هل تعلم شيئا من نساء أهل الكتاب يحرم فقال لا) المصنف ج ٤، كتاب النكاح «باب في نساء أهل الكتاب إذا كانوا حربا للمسلمين» ص ١٥٩.
(٥) قيس بن مسلم: الجدلي (بفتح الجيم) أبو عمر الكوفي، ثقة، رمي بالإرجاء، من السادسة، مات سنة عشرين ومائة.
(التقريب ١/ ١٣٠).
(٦) الحسن بن محمد بن على بن أبي طالب الهاشمي أبو محمد المدني، وأبوه ابن الحنفية، ثقة فقيه، مات سنة مائة أو قبلها بسنة.
(التقريب ١/ ١٧١).
(٧) هجر: بفتح أوله وثانيه، مدينة تعتبر قاعدة للبحرين، وجاء في الحديث ذكر القلال الهجرية وكانت تجلب تلك القلال من هجر إلى المدينة.
(معجم البلدان ٥/ ٣٩٣).
(٨) روى نحوه ابن أبي شيبة فى المصنف ج ٤، كتاب النكاح «باب في الجارية النصرانية واليهودية