[القسم الثانى نسخ السنة بالسنة]
القسم الثانى: من أقسام النسخ عند الرازى هو نسخ السنة بالسنة، وهو محل اتفاق بين العلماء أيضا، قال الرازى فى المحصول فى المسألة الأولى (١) من القسم الثانى من الناسخ والمنسوخ «نسخ السنة بالسنة يقع على أربعة أوجه:أ- الأول: نسخ السنة المقطوعة بالسنة المقطوعة ولا خلاف عليه.
ب- الثانى: نسخ خبر الواحد بمثله كقوله- صلّى الله عليه وسلّم- «كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها، فإنها ترق القلب، وتدمع العين، وتذكر الآخرة، ولا تقولوا هجرا» (٢). وقال فى شارب الخمر «فإن شربها الرابعة فاقتلوه» ثم حمل إليه من شربها الرابعة، فلم يقتله» (٣). قال الشوكانى (٤) عند هذا الحديث إنما كان هذا فى أول الأمر، ثم نسخ بعد ذلك، والقتل منسوخ بهذا الحديث وغيره كما ذهب الجمهور.
ج- الثالث: نسخ خبر الواحد بالخبر المقطوع، ولا شك فى جوازه.
د- الرابع: نسخ الخبر المتواتر بالآحاد، وهو جائز فى العقل،
(١) الرازى: المحصول ١/ ٣/ ٤٩٥ - ٤٩٨.
- الحازمى: الاعتبار ٢٠١، ٣٠٠.
(٢) الحاكم: المستدرك ١/ ٥٢٦ ك الجنائز عن أنس بن مالك.
(٣) أحمد بن حنبل: المسند ٢/ ١٩١ عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال النبى: من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاقتلوه».
(٤) الشوكانى: نيل الأوطار ٤/ ٧١٧ باب ما ورد فى قتل شارب الخمر فى الرابعة ونسخه.
- الحازمى: الاعتبار ٢٠١، ٣٠٠.
(٢) الحاكم: المستدرك ١/ ٥٢٦ ك الجنائز عن أنس بن مالك.
(٣) أحمد بن حنبل: المسند ٢/ ١٩١ عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال النبى: من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاقتلوه».
(٤) الشوكانى: نيل الأوطار ٤/ ٧١٧ باب ما ورد فى قتل شارب الخمر فى الرابعة ونسخه.