والثاني: أنه المتعة التي كانت في أول الإسلام، كان الرجل ينكح المرأة إلى أجل مسمى، ويشهد شاهدين، فإذا انقضت المدة ليس له عليها سبيل. قاله قوم منهم السدي.
اختلفوا هل هي محكمة أو منسوخة؟ فقال قوم: هي محكمة.
[١١١]- أخبرنا ابن ناصر، قال: ابنا ابن أيوب. قال: ابنا أبو علي بن شاذان، قال: حدّثنا أبو بكر النجاد، قال: ابنا أبو داود السجستاني، قال: ابنا محمد بن المثنى، قال: ابنا محمد بن جعفر، قال: ابنا شعبة، عن الحكم، قال:
سألته عن هذه الآية: فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ أمنسوخة هي قال: لا.
قال الحكم: وقال علي رضي الله عنه: لولا أن عمر نهى عن المتعة- فذكر شيئا (١).
وقال آخرون: هي منسوخة، واختلفوا بماذا نسخت على قولين:
الأول: بإيجاب العدة.
[١١٢] (٢) - أخبرنا ابن ناصر، قال: ابنا علي بن أيوب، قال: ابنا أبو علي بن شاذان قال: ابنا أبو بكر النجاد، قال: ابنا أبو داود السجستاني، قال:
ابنا أحمد بن محمد، قال: ابنا هاشم بن مخلد، عن ابن المبارك، عن عثمان بن عطاء،
بل هو مخالف للصحيح من حديث علي بن أبي طالب عليه السلام حيث قال: «نهى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عن متعة النساء يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الأهلية». وهذا أثر صحيح؛ مروي في كتب السنة والشيعة.
رواه من علماء السنة كل من: مالك في «الموطأ» كتاب النكاح، باب نكاح المتعة. والبخاري (٤٢١٦ و ٥١١٥ و ٥٥٢٣ و ٦٩٦١) ومسلم (١٤٠٧) وأحمد (١/ ٧٩) والنسائي (٧/ ١٢٦، ٢٠١ - ٢٠٢) والحميدي في «مسنده» (٣٧) والترمذي (١١٢١) وسعيد بن منصور (٨٤٨) والبيهقي (٧/ ٢٠١ - ٢٠٢) وأبو يعلى (٥٧٦) والدارمي (٢/ ١٨٩/ ٢١٩٧) وابن حبان (١٠/ ٤٥٠/ ٤١٤٣) وابن شاهين في «ناسخ الحديث ومنسوخه» (٤٢٤) وغيرهم. من طرق؛ عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي، عن أبيهما، عن علي به.
ومن علماء الشيعة الذين رووه؛ الطوسي في «التهذيب» (٢/ ١٨٦) وصاحب كتاب «الاستبصار» (٣/ ١٤٢) والحر العاملي في «وسائل الشيعة» (١٤/ ٤٤١).
فبهذا تعلم أيها المسلم أن النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم هو الذي حرّم المتعة، وليس عمر كما يدّعيه البعض. وتفصيل هذا وبيانه في مصنّف مستقل عن هذا الموضوع يسّر الله ذلك.
(٢) أخرجه أبو عبيد في «ناسخه» (١٤٠) والنحاس (ص ٩٩). وإسناده ضعيف.