عن عطاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً فنسختها يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ [الطلاق: ١] وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ [البقرة: ٢٢٨] أَشْهُرٍ [الطلاق: ٤].
والثاني: أنها نسخت بنهي رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عن المتعة، وهذا القول ليس بشيء لوجهين:
الأول: أن الآية سيقت لبيان عقدة النكاح بقوله: مُحْصِنِينَ أي: متزوجين، عاقدين النكاح، فكان معنى الآية: فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ على وجه النكاح الموصوف فآتوهن مهورهن، وليس في الآية ما يدل على أن المراد نكاح المتعة الذي نهي عنه، ولا حاجة إلى التكلف، وإنما جاز المتعة برسول الله صلّى الله عليه وسلّم ثم منع منها.
والثاني: أنه لو كان ذلك لم يجز نسخه بحديث واحد.
ذكر الآية الثالثة عشر
: قوله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ [النساء: ٢٩] هذه الآية عامة في أكل الإنسان مال نفسه، وأكله مال غيره بالباطل.
فأما أكله مال نفسه بالباطل فهو إنفاقه في معاصي الله عزّ وجلّ.
وأما أكل مال الغير بالباطل، فهو تناوله على الوجه المنهي عنه سواء كان غصبا من مالكه، أو كان برضاه، إلا أنه منهي عنه شرعا، مثل القمار والربا وهذه الآية محكمة
والعمل عليها.
[١١٣]- أخبرنا إسماعيل بن أحمد، قال: ابنا عمر بن عبيد الله، قال: ابنا ابن بشران، قال: ابنا إسحاق بن أحمد، قال: ابنا عبد الله بن أحمد، قال:
حدّثني أبي، قال: ابنا أسود بن عامر، قال: ابنا سفيان، عن ربيع، عن الحسن لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ قال: ما نسخها شيء.
قال أحمد: وحدّثنا حسين بن محمد، قال: ابنا عبيد الله عن زيد بن أبي أنيسة عن عمرو، أن مسروقا قال في هذه الآية: لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ قال: إنها لمحكمة ما نسخت.
وقد زعم بعض منتحلي التفسير، ومدّعي علم الناسخ والمنسوخ؛ أن هذه الآية لما نزلت تحرّجوا من أن يواكلوا الأعمى والأعرج والمريض، وقالوا: إن الأعمى لا يبصر أطيب الطعام، والأعرج لا يتمكن من المجلس، والمريض لا


الصفحة التالية
Icon