يستوفي الأكل، فأنزل الله عزّ وجلّ: لَيْسَ عَلَى الْأَعْمى حَرَجٌ [النور: ٦١]. فنسخت هذه الآية، وهذا ليس بشيء، ولأنه لا تنافي بين الآيتين، ولا يجوز أكل المال بالباطل بحال، وعلى ما قد زعم هذا القائل قد كان يجوز أكل المال بالباطل.
ذكر الآية الرابعة عشر
: قوله تعالى: وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ [النساء: ٣٣] اختلف المفسرون في المراد بهذه المعاقدة على ثلاثة أقوال:
الأول: أنها المحالفة التي كانت في الجاهلية، واختلف هؤلاء على ما كانوا يتعاقدون على ثلاثة أقوال:
الأول: على أن يتوارثوا.
[١١٤] (١) - أخبرنا إسماعيل بن أحمد، قال: ابنا عمر بن عبيد الله، قال: ابنا ابن بشران، قال: ابنا إسحاق بن أحمد، قال: ابنا عبد الله بن أحمد، قال:
حدّثني أبي، قال: حدّثني حجاج، عن ابن جريج، عن عطاء الخراساني، عن ابن عباس رضي الله عنهما وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ قال: كان الرجل قبل الإسلام يعاقد الرجل فيقول: ترثني وأرثك، فنسختها هذه الآية وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ [الأنفال: ٧٥].
[١١٥]- أخبرنا ابن ناصر، قال: ابنا ابن أيوب، قال: ابنا ابن شاذان، قال:
ابنا أبو بكر النجاد، قال: ابنا أبو داود السجستاني، قال: ابنا أحمد بن محمد المروزي، قال: ابنا علي بن الحسين عن أبيه، عن يزيد النحوي، عن عكرمة وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ قال: كان الرجل يحالف الرجل ليس بينهما نسب، فيرث أحدهما الآخر، فنسخ ذلك قوله: وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ.
وقال الحسن: كان الرجل يعاقد الرجل، على أنهما إذا مات أحدهما ورثه الآخر، فنسختها آية المواريث.
والثاني: أنهم يتعاقدون على أن يتناصروا، ويتعاقلوا في الجناية.
والثالث: أنهم كانوا يتعاقدون على جميع ذلك.
[١١٦]- أخبرنا إسماعيل بن أحمد، قال: ابنا عمر بن عبيد الله، قال: ابنا ابن بشران، قال: ابنا إسحاق بن أحمد، قال: ابنا عبد الله بن أحمد قال: حدّثني أبي، قال: ابنا عبد الرزاق، قال، قال: ابنا معمر، عن قتادة في قوله: وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ