ابن بشران، قال: ابنا إسحاق بن أحمد قال: ابنا عبد الله بن أحمد، قال: حدّثني أبي، قال: ابنا عبد الوهاب، عن سعيد، عن قتادة، قال: نسخ منها آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرامَ نسخها قوله: فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ.
وقال: ما كانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَساجِدَ اللَّهِ شاهِدِينَ عَلى أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ [التوبة: ١٧].
وقال: إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ بَعْدَ عامِهِمْ هذا [التوبة: ٢٨].
والثاني: أن المنسوخ منها تحريم الشهر الحرام، وتحريم الآمين للبيت إذا كانوا مشركين، وهدي المشركين إذا لم يكن لهم من المسلمين أمان، قاله أبو سليمان الدمشقي.
والثالث: أن جميعها منسوخ.
[١٣٢] (١) - أخبرنا المبارك بن علي، قال: ابنا أحمد بن الحسين بن قريش، قال: ابنا إبراهيم بن عمر البرمكي، قال: ابنا محمد بن إسماعيل بن العباس، قال: ابنا أبو بكر بن أبي داود، قال: ابنا يعقوب بن سفيان، قال: ابنا أبو صالح، قال: ابنا معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس رضي الله عنهما لا تُحِلُّوا شَعائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلائِدَ وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرامَ قال:
كان المشركون يحجون البيت الحرام، ويهدون الهدايا ويحرمون حرمة المشاعر، وينحرون في حجهم، فأنزل الله عزّ وجلّ: لا تُحِلُّوا شَعائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرامَ أي لا تستحلوا قتالا فيه، وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرامَ يقول: من توجه قبل البيت. ثم أنزل الله، فقال: فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ.
[١٣٣] (٢) - أخبرنا إسماعيل بن أحمد، قال: ابنا عمر بن عبيد الله، قال: ابنا ابن بشران، قال: ابنا إسحاق بن أحمد قال: ابنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: حدّثني أبي، قال: ابنا يزيد، قال: ابنا سفيان بن حسين، عن الحكم، عن مجاهد، قال: نسخت هذه الآية لا تُحِلُّوا شَعائِرَ اللَّهِ نسختها فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ.
قال أحمد: وابنا عبد الرزاق، قال: ابنا معمر، عن قتادة، لا تُحِلُّوا شَعائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلائِدَ قال: هي منسوخة، كان الرجل في الجاهلية إذا خرج من بيته يريد الحج تقلد السمر فلم يعرض له أحد، فإذا رجع تقلد قلادة شعر
وأخرجه النحاس في «ناسخه» (ص ١١١).
(٢) أخرجه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» (٢٤٧).