عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: حدّثني أبي قال: ابنا حجاج، عن ابن جريج، عن عطاء الخراساني، عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله:
فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ قال: نسختها فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ.
قال أحمد: وابنا هشيم قال: ابنا أصحابنا منهم منصور وغيره، عن الحكم، عن مجاهد في قوله: فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ قال: نسخت ما قبلها، قوله:
فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ (١).
قال أحمد: وابنا وكيع، قال: ابنا سفيان، عن السدي، عن عكرمة، قال:
نسخ قوله: فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ قوله: فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ (٢).
قال أحمد: وابنا حسين، عن شيبان، عن قتادة فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ قال: أمر الله نبيه أن يحكم بينهم بعد ما كان رخص له أن يعرض عنهم إن شاء، فنسخت هذه الآية ما كان قبلها.
وحكى أبو جعفر النحاس عن أبي حنيفة وأصحابه قالوا: إذا تحاكم أهل الكتاب إلى الإمام فليس له أن يعرض عنهم، غير أن أبا حنيفة قال: إذا جاءت المرأة والزوج فعليه أن يحكم بينهما بالعدل، وإن جاءت المرأة وحدها ولم يرض الزوج لم يحكم. وقال أصحابه: بل يحكم قال: وقال الشافعي: لا خيار للإمام إذا تحاكموا إليه قال النحاس: وقد ثبت أن قول أكثر العلماء أن الآية منسوخة (٣).
والقول الثاني: أنها محكمة
وأن الإمام ونوابه في الحكم مخيّرون، وإذا ترافعوا إليهم إن شاءوا حكموا بينهم، وإن شاءوا أعرضوا عنهم.
[١٤٠] (٤) - أخبرنا إسماعيل بن أحمد، ابنا عمر بن عبيد الله، قال: ابنا ابن

(١) أخرجه الحاكم (٢/ ٣١٢) والبيهقي (٨/ ٢٤٨ - ٢٤٩) وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٤/ ١١٣٥/ ٦٣٨٨) والطبراني في «الكبير» (١٠/ رقم: ١١٠٥٤) والنحاس في «ناسخه» ص (١٢٣) وأبو عبيد (٢٤٧). من طريق: سفيان بن حسين، عن الحكم، عن مجاهد به.
وأخرجه أبو عبيد في «ناسخه» (٢٤٤) من طريق: منصور، عن الحكم به.
وصحّح إسناده الحاكم، ووافقه الذهبي.
(٢) أخرجه ابن جرير الطبري (١٠/ ٣٣١/ ١١٩٨٨) وأبو عبيد (٢٤٥).
(٣) «الناسخ والمنسوخ» للنحاس (ص ١٢٤).
(٤) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٤/ ١١٣٦/ ٦٣٩٠) وابن جرير الطبري في «تفسيره» (١٠/ ٣٢٩ - ٣٣٠، ٣٣٤/ ١١٩٧٩، ١١٩٨٣، ١١٩٩٧) وعبد الرزاق في «مصنفه» (٦/ ٦٣/ ١٠٠٠٨ و ٨/ ٣٢٢/ ١٩٢٤٠) وسعيد بن منصور في «سننه» (٤/ ١٤٧٩/ ٤٧٦ - آل حميد)


الصفحة التالية
Icon